إلزام أئمة المساجد والمدارس بنشر قيّم السلم داخل المنشآت الرياضية
10 ملايين سنتيم .. على كل من يهين أو يقلل من شأن النشيد الوطني أو نشيد دولة أجنبية
انتهت وزارة الشباب والرياضة، من صياغة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، حيث جاء هذا المشروع حاملا لإجراءات عقابية وردعية مشددة، لكل من تسول له نفسه إثارة الشغب أو العنف الجسدي أو اللفظي في محيطات المنشآت الرياضية من قبل كل الفواعل، بداية من الجمهور وصولا الى الصحافة، وما بين غرامات مالية تتراوح في مقدارها ما بين الـ5 ملايين الى 200 مليون سنتيم .
واقترحت الدائرة الوزارية للهاشمي جيار بمساعدة المشرّع الجزائري عقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر الى 5 سنوات، وذلك حسب الجرم المقترف، فيما تطال نصف العقوبة الأشخاص القصر، كما لن يسلم كل منظم لتظاهرة رياضية لم يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار المحتملة أو صحفي حرّض على العنف من الحبس والغرامة، سيما وأن الداخلية ستعدّ بطاقية وطنية بأسماء الأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب بقرارات وأحكام قضائية .
تشكيل لجان للأنصار تقودهم لجنة وطنية
وأمام ضعف أنظمة مكافحة الشغب والعنف في الملاعب يبيّن مضمون المشروع التمهيدي المتعلق بالوقاية من العنف، الذي سيعرض قريبا لمصادقة الحكومة، ارتأت السلطات العمومية الاعتماد على مقاربة يتم فيها المزاوجة بين الوقاية والعقاب لتدارك ظاهرة العنف، عبر آليات قانونية، ناهيك عن إعداد بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من دخول المنشآت الرياضية بقرارات أو أحكام قضائية وكذا تشكيل لجان للأنصار على مستوى النوادي والجمعيات الرياضية، وقد تطرّق مشروع القانون الى وسائل الوقاية من العنف في المنشآت، وذلك بالاعتماد على المسجد، حيث سيتم مستقبلا إلزام أئمة المساجد بضرورة المساهمة في إفشاء قيم السلم والتسامح في الوسط الرياضي على غرار ما يقام في المجتمع، الى جانب إلزام مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي على تلقين التلاميذ مبادئ الروح الرياضية، الى جانب إلزام الوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم المهنيين والتضامن والشؤون الدينية بتقديم مساهمتها في مكافحة العنف في فضاءات الرياضة .
كما يقترح مشروع القانون التفريق بين مجموعات المناصرين خارج وداخل المنشآت الرياضية بتخصيص مسالك ومدرجات ومداخل خاصة بكل فريق سعيا لمنع الاحتكاك بين الجماهير، ومنع الأشخاص غير المعنيين من الالتحاق بالمنصة الرسمية ومنصة الصحافيين، فيما وضعت وزارة الشباب والرياضة قائمة بالممنوعات، إذ يمنع دخول الأشخاص البالغين لفضاء الرياضة دون تقديم وثيقة تثبت هويته أو القصر دون مرافقة وصيهم الشرعي .
وكذا منع دخول فضاءات الرياضة كل شخص تحت تأثير المسكرات أو مواد غير مرخص بها طبيا، أو محاولة إدخال أو ارتداء أو إظهار علامات أو رايات تحتوي على عبارات أو صور بذيئة تمس كرامة وإحساس واحتشام الأشخاص الماديين والمعنويين المتواجدين في المنشأة الرياضية.
كما تم إدراج ضمن قائمة المحظورات حيازة أو إدخال أسلحة بيضاء حتى ولو في محيطات المنشأة، الى جانب منع إدخال أو استعمال الألعاب النارية والمفرقعات وإدخال الحجارة أو رمي القذائف على الأشخاص المتواجدين في فضاءات اللعب والمدرجات أو اجتياحها، كما يمنع التلفظ بعبارات الشتم والقذف وسبّ الدين والتهديد أو التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنسية أو كل العبارات الأخرى التي تنطوي على التعصب، كما يحرص مشروع القانون على ضرورة إحداث لجنة تنفيذية وطنية للوقاية ومكافحة العنف في الملاعب مزودة بامتدادات على مستوى الولايات.
الحبس لحاملي السلاح الأبيض والسكارى
وضمن هذا السياق، يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 5 ملايين الى 10 ملايين سنتيم كل من يضبط بحوزته سلاح أبيض يوم التظاهرة الرياضية داخل المنشآت الرياضية أو في محيطها، وتضاعف العقوبة في حالة استعمال السلاح الأبيض في التعدي الجسدي على الغير أو التهديد، ويعاقب بالحبس من 3 الى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 الى 10 ملايين سنتيم كل مي يحاول دخول المنشأة الرياضية في حالة سكر أو تحت تأثير مواد بفعل استهلاك الكحول أو مواد غير مرخص بها طبيا، وفي حالة المشاجرة ترفع عقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات.
كما لن يسلم هواة الألعاب النارية من العقوبات، إذ أن كل من يضبط وهو يحاول إدخال ألعاب نارية ومفرقعات في منشأة رياضية، يُعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبغرامة من 5 الى 10 ملايين، ويتعرض لنفس العقوبة كل عون مكلف بتنظيم الدخول الى المنشآت الرياضية يثبت تواطؤه وتسهيله دخول أي شخص بحوزته ألعاب نارية أو مفرقعات أو أية مواد محظورة، وتضاعف العقوبة مرتين في حالة ضبط الفاعل متلبسا بحيازة الألعاب النارية والمفرقعات وثلاث مرات في حالة ثبوت استعمالها في المدرجات أو رميها في المساحات المخصصة للمنافسات الرياضية، فيما يتعرض كل مشجع تسبب في أعمال عنف الى الحبس لمدة تتراوح من 3 أشهر الى سنة وبغرامة من 5 الى 10 ملايين سنتيم، كما يتعرّض للحبس من 3 الى ستة أشهر وغرامات مالية كل من تم ضبطه في حالة تلبس حمل إشارة أو رايات بها عبارة أو صور بذيئة تمس كرامة وإحساس الأشخاص أو لصق لافتات تحث على العنف أو الاضطراب .
ضمن نفس السياق يعاقب بستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 50 ألف دينار الى 100 ألف دينار على كل شخص يرمي أشياء صلبة أو ألعاب نارية أو مفرقعات في المدرجات، وتضاعف العقوبة مرتين إذا رميت في المساحات المخصصة للعب وثلاث مرات إذا أدت لتعطيل المنافسات، ويعاقب بالحبس لمدة ما بين 3 الى 6 أشهر أو بغرامات تصل الى 10 ملايين سنتيم كل من أهان أو قلل من شأن النشيد الوطني أو نشيد دولة أجنبية أخرى بأية وسيلة كانت، ويعاقب من ضُبط في حالة بيع غير شرعي لتذاكر دخول الملاعب تم بالتزوير بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة ما بين 5 الى 10 ملايين سنتيم، ويعاقب بغرامة تصل الى 100 مليون سنتيم كل من يقدم على تنظيم تظاهرة رياضية لم يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار .
الكتابات التحريضية تعرّض الصحف الرياضية للغلق
وأدرج المشرّع عقوبات أشد بالنسبة لمرتكبي العنف والاعتداءات، حيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل الى 10 ملايين من يرتكب عنفا أو اعتداء نتج عنه عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على 15 يوما، ويعاقب بالسجن من 5 الى 10 سنوات كل من خرب أو أتلف مالا منقولا أو عقاريا في منشأة رياضية .
المشرّع لم يهمل تصرفات اللاعبين والمؤطرين التقنيين وحتى الإداريين والصحافيين، إذ يعاقب بالحبس من 2 الى 5 سنوات وبغرامة من 10 الى 20 مليون كل من يعتدي أو يحاول الاعتداء على لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الطاقم الفني والإداري أو الصحفي المكلف بصفة رسمية بتغطية التظاهرات الرياضية، ويعاقب بالحبس من شهر الى 3 أشهر كل حكم أو عون تأطير إداري أو تقني أو طبي أو صحفي يحرض الجمهور على العنف أو يستفزه بالقول أو الإشارة أو بالتقليل من الاحترام، وتضاعف العقوبة مرتين في حالة نشوب أعمال عنف أو شغب كرد فعل على هذا الفعل التحريضي أو الاستفزازي .
ويعاقب الفاعل عن كل كتابة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية يحرض على العنف في المنشآت الرياضية أو ينشر أخبارا تتضمن تهديدات أو سب أو قذف في حق أشخاص معنيين بالأنشطة الرياضية بغرامة ما بين 100 الى 200 مليون وتضاعف العقوبة مرتين في حال النشريات المتخصصة في مجال الرياضة مع إمكانية الحكم بإغلاقها ما بين 3 الى 6 أشهر أو منعها من تناول مواضيع لنفس المدة، ويمكن مباشرة المتابعات ضد المسؤولين عن النشرية المعنية، وتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا أو بناء على شكوى يقدمها الطرف المتضرر أو كل من له صفة في الوقاية من العنف