منتديات بعزيز التعليمية

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتديات بعزيز منكم واليكم

اذا كنت غير مسجل يشرفنا ان تقوم بالتسجيل وذلك بالضغط على زر "التسجيل"

واذا كنت مسجل قم بالدخول الان وذلك بالضغط على زر"الدخول"


مع تحيات ،، اداره منتديات بعزيز منكم واليكم

منتديات بعزيز التعليمية

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتديات بعزيز منكم واليكم

اذا كنت غير مسجل يشرفنا ان تقوم بالتسجيل وذلك بالضغط على زر "التسجيل"

واذا كنت مسجل قم بالدخول الان وذلك بالضغط على زر"الدخول"


مع تحيات ،، اداره منتديات بعزيز منكم واليكم

منتديات بعزيز التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريق الى الباكالوريا دروس | ملخصات | فلاشات | مذكرات | تمارين | مجلات | حوليات | امتحانات | نماذج | نتائج |حلول |
 
الصفقات العمومية  CuOT  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الصفقات العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kaiser
عضو ملكي
عضو ملكي
kaiser


الجنس : ذكر

نقاط التميز : 1185

عدد المساهمات : 1013
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
الأوسمة : الصفقات العمومية  12210
الصفقات العمومية  510


الصفقات العمومية  Empty
مُساهمةموضوع: الصفقات العمومية    الصفقات العمومية  Emptyالإثنين مايو 09, 2011 3:42 pm

خطــــة البحث
المقدمة
الفصل الأول : ماهية الصفقات العمومية
المبحث الأول : مفهوم الصفقات العمومية
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية
المبحث الثاني : كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات العمومية
المطلب الأول : إجراء المناقصة
المطلب الثاني : الإجراء بالتراضي
الفصل الثاني : الرقابة على الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها
المبحث الأول : الرقابة على الصفقات العمومية
المطلب الأول : أشكال الرقابة على الصفقات العمومية
المطلب الثاني : الرقابة المسبقة للجنة الصفقات العمومية
المبحث الثاني : الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
المطلب الأول : جنحة المحاباة
المطلب الثاني : الإستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة
المطلب الثالث : قبض فائدة من صفقات العمومية

الخاتمة




الفــصل الأول : مــاهية الصفقات العــمومية :

إن الصفقات العمومية أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية خاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية ، و كيف شرحها القانون الجزائري و بين الأطر و القوانين التي تخص بها .

المــبحث الأول : مفـهوم الصفقات العــمومية

المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية

في اطار المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق ل 24 يوليو سنة 2002 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادة الثالثة منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

نلاحظ من هذا التعريف أنها تشمل احدى العمليات الآتية أو أكثر .

- اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أو منشآت انتاجية كاملة .

- انجاز الأشغال

- تقديم الخدمات

- انجاز الدراسات

أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم .

المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية

ان الأشخاص العموميين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم فيما يلي :

- مجمل الإدارات العمومية للدولة

- الهيئات الوطنية المستقلة

- الولايات و البلديات

-المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

-مراكز البحث و التنمية

-المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .

-المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني

-المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (6000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4000.000 دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم ( 03-301) المؤرخ في 14 رجب 1424 الموافق ل 11 سبتمبر 2003 ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

المـبحث الثاني : كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات

إن ابرام الصفقات العمومية تعرض الإستجابة للأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلك من أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالح الطرفين .

و تبرم الصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات :

1- إجراء المناقصة

2-إجراء التراض

المطلب الأول: إجراء المناقصة

تعريفيها : المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

اذا فالمناقصة تشكل الأصل العام و الأجراء التقليدي لإبرام الصفقات العمومية ، و يمكن أن تكون المناقصة و طنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-المناقصة المفتوحة : و هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .

-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .

- الإستشارة الإنتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .

-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض ، و تسشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص الا المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .

-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .

كيفية المناقصة :

إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي :

I- مرحلة اقامة المنافسة بإشهار الصفقة : عندإبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادىء أهمها :

1-مبدأ المنافسة : تخضع المناقصات بصورة الزامية للمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة .

و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين و كفائتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في استخدام ه\ا الحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الإستبعاد يكون بنصوص قانونية .

2-مبدأ المساواة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] :

ان عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة .

لذلك فإحترام المنافسة يعرض الزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنين ، فالمساواة اذا هي في نفس الوقت اساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .

3- مبدأ الإشهار :

تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة ، بدعوة المؤسسات للعرض ، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون .

اذا فالمناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريق الإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .

أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو التوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي

50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقات الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية :

- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين إلصاق إعلان بالمقرات المهنية

- للولاية

- لكافة بلديات الولاية

- لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة

- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

و يجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .

كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة .

و طبقا للمادة ( 40)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :

- العنوان التجاري ، و عنوان المصلحة المتعاقدة .

- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .

- موضوع العملية أو الصفقة .

- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .

- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .

- الزامية الكفالة عند الإقتضاء .

-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .

- ثمن الوثائق عند الإقتضاء

و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن ارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على :

- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .

- الشروط ذات الطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .

- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .

-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .

- كيفيات التسديد

- اجل صلاحية حسب العروض .

- آخر اجل لإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .

- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليه التعهدات .
- مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض : II


بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرف الخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه اسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول .

و يتم إيداع العرض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض .

ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحة المترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- رسالة تعهد

-التصريح بالإكتتاب

- يحرر العرض و فق دفتر الشروط .

- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .

و ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة و ثلاثين ( 35) يوما من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة ، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء الصفقات من هذا الأخير .

-كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات ، و كذا المراجع المهنية .

- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .

-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .

-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر .
- مرحلة اجراء المناقصة و ارسائها : II


ان اجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة .

و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .

بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .

ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين .

بعد ذلك ترد الى المترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأ محتواها بصوت عال.

و بذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط و يفتح الضرف المشتمل على بيان السعر الأقصى ، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه و هذه هي مرحلة إرساء المناقصة .

و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل الأثمان قائما .

و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .

IV- مرحلة المصادقة على الصفقة و اتمام شكليات الإبرام :

و تعتبر مرحلة المصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية ، و تصبح نهائية بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لا تكون نهائية الا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- الوزير ، فيما يخص صفقات الدولة .

- مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة .

- الوالي ، فيما يخص صفقات الولاية .

-رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية .

-المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية ذات الطابع الإداري .

-المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .

-مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .

- مدير مركز البحث و التنمية .

-مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني .



بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمنا البيانات التالية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

v التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة

v هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .

v موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا .

v المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالات .

v شروط التسديد .

v اجل تنفيذ الصفقة .

v بنك محل الوفاء .

v تاريخ امضاء الصفقة و مكانه

v كيفية ابرام الصفقة

v الإشارة الى دفاتير الأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزء منها .

v شروط عمل المتعاملين الثانوين واعتمادهم ان وجدوا

v بند مراجعة الأسعار

v بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا .

v نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أو النص على حالات الإعفاء منها .

v كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة .

v شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .

v النص في عقود المساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوى تأهيليهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .

v شروط استلام الصفقة

v القانون المطبق و شروط تسوية الخلافات .

و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص قانونا .













المطلب الثاني كيفية و اجراءات التراضي : Marché de Gré a Gré

إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف .

كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي :

تعريف التراضي " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة" [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين : 1- شكل التراضي البسيط

2-التراضي بعد الإستشارة:

1- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات التالية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] :

- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .

-في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .

-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكون نتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .

-في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية .

-عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .

وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري .

2- التراضي بعد الإستشارة :

وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات اخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدة للاشهار .

وتلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

v عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية .

v في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .































الفصـل الثاني : الرقابة على الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها



تعريف الرقابة :

في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات و السجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق

الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .





















المبحث الأول الرقابة على الصفقات العمومية :

المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العمومية

إن الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية .

أشكال الرقابة على الصفقات العمومية :

تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .

I – الرقابة الداخلية : هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .

1-لجنة فتح الضروف : و توجد في اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي :

Ø تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروض حسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .

Ø تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها القرض ( التعهد) .

Ø تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرا بعدم جدوى .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد بدلى بها أعضاء اللجنة .

Ø تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم اعلانهم مسبقا في دفتر الشروط .

2- لجنة تقييم العروض :

تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفائتهم و خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذا اقتضى الأمر ذلك الا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه اداري ، و يمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه ان يساعد في اعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :

Ø دراسة لجنة فتح الظروف .

Ø تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .

Ø كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .

Ø و تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط .

في المرحلة الأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .

في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا

II – الرقابة الخارجية :

ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكون على عدة مستويات ( على مستوى الوزارة ، الولايات ، البلديات ، المؤسسات العمومية الإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي :

1-اللجنة الوطنية للصفقات : و يختص دورها فيما يلي :

· تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة .

· تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية

· تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .

· تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها اصدار أية توصية تسمح بإستعمال احسن للطاقات الوطنية في الأنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجال التنظيم .

· تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرام الصفقات و تنفيذها .

· تفحص دفاتير الأعباء العامة و دفاتير الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات ، قبل المصادقة عليها .

· تدرس كل اطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة .

تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات : تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، غير أن لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان إثنان و يتم تعيين هؤلاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها .

و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعات اللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لإستعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ، و تصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار .

تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية :

v الأشغال التي يفوق مائتي و خمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .

v اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) بالإظافة الى كل ملحق بهذه الصفقة .

v الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج ) و كل ملحق بهذه الصفقات .

2-اللجنة الوزارية للصفقات : تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2002 و تتكون هذه اللجنة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من :

v الوزير المعني أو ممثله رئيسا .

v ممثل عن المصلحة المتعاقدة .

v ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .

v ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .

3-اللجنة الولائية للصفقات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: تتكون هذه اللجنة من :

· الوالي أو ممثل رئيسا .

· ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .

· مدير الأشغال العمومي للولائية .

· مدير الري بالولاية .

· مدير البناء و التعمير للولاية .

· مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمة للولاية .

· مدير المنافسة و الأسعار للولاية .

· أمين الخزينة الولائية .

· المراقب المالي .

· مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .

و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية :

-الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين و خمسون مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة .

-اللوازم التي يقل مبلغها عن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة .

الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة .

4- اللجنة البلدية للصفقات: تتكون هذه اللجنة من :

- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .

- ممثل عن المصلحة المتعاقدة .

- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي .

-قابض الضرائب .

-ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .

تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساوي مبلغها :

خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم .

و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .

III- رقابة الوصاية : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الإقتصاد و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة .

المطلب الثاني : الرقابة المسبقة للجنة الصفقات العمومية :

تتمثل مهمة لجنة الصفقات العمومية في متابعة كل الصفقات العمومية فهي بذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضيرها و ابرامها وفقا للقوانين المنظمة لمختلف مراحل الصفقات العمومية و أخيرا المتابعة الميدانية لها .

و الرقابة الخارجية المستقلة في هذا المجال هي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات و هي التي تمنحها التأشيرة لتنفيذها كما يمكن أن ترفضها .

و يتوج عملها بمنح التأشيرة أو رفضها خلال مدة عشرين يوما (20) من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى لجنة متخصصة و تتضمن التأشيرة العناصر التالية :

- الرقم الخاص بالتأشيرة .

-تاريخ التأشيرة .

-امضاء رئيس اللجنة .

و يمكن ان تكون هذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ، لذلك لا بد من التقليل و التأشيرة هي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية و لا تنفذ من يوم التوقيع بل من يوم منح التأشيرة حيث يحدد المرسوم 02-250 الإلزامية الإبتدائية في تنفيذ الصفقة أو ملحقا المؤشرين خلال السنة (06) اشهر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الأكثر واذا انقضت هذه المدة تغادر دراستها من جديد من طرف اللجنة المختصة .

ان التاشيرة يمكن ان ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوهر الصفقة و تنفذ بمجرد موافقة السلطة المختصة بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة ، واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل وجب عليها اعلام اللجنة بذلك و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد مذكرة تحليلية و إرسالها في اجل لا يتجاوز ثمانية ( 08) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة .

و في حالة إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية ( 08) أيام و يجب على هذه اللجنة

إن تثبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .

و تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها خاصة :

- التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب احكام المرسوم و حسب النظام الداخلي .

- تسجيل ملفات الصفقة وملحاقتها وكذلك أية وثيقة تكميلية و اعطاء اشعار بالتسليم مقابل ذلك .

-اعداد جدول الأعمال .

-استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .

- إرسال الملفات الى المقررين .

- ارسال المذكرة التحليلية الى أعضاء اللجنة .

-تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر اللجنة .

- اعداد التقارير الفصلية عن النشاط .

- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .

واذا استوفت هذه الرقابة كل هذه الشروط يوقع رئيس اللجنة على الصفقة العمومية و تمنح لها التأشيرة بعد التصحيح الكامل للصفقة ، ثم ترجع الى المتعامل العمومي للإلتزام بالخدمة .

واذا رأت اللجنة ان هناك تحفظات و تجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض منح التأشيرة اذا مست :

ü بطريقة التعاقد اذا كانت غير منطبقة مع احكام المرسوم .

ü بإحدى المواد او التبوء الأساسية للصفقة .

ü الحد القانوني الرقمي لمبلغ الصفقة .

المبحث الثاني :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

ان الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاث صور و هي :

- ابرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير و هي جنحة المحاباة .

- استغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .

-قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .( وهذه ما تعرف بالرشوة )

1-جنحة المحاباة Delit de favoritisme : و هي أن المتعامل اذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غير مبرر ، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين و هذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر -1 من قانون العقوبات .

و عموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المكون للجنحة :

1-المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان المناقصة في الصحافة و في النشرية لصفقات المتعامل الإقتصادي و هذه مخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية .

2- المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين ، ومن ه\ا القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي ابعاد مؤسسات مؤهلة للفور بالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه ، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالكفأة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون من المرشحين اعتبارا الى كون ترشيحيها غير مقبول .

3-المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض في اطار اجراءات الوضع في المنافسة .

حيث يجب ان يكون للمترشحين وقت كاف لإعداد عروضهم ، و أن يكونو على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرص .

[f
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الصفقات العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعديل الخاص بقانون الصفقات العمومية في أفريل القادم
» مجلس الوزراء يقرّ مرسوما رئاسيا لتنظيم الصفقات العمومية
» سونطراك لم تلغي أي عقد عقب التعليمة القضائية بشأن الصفقات
» تعريف الخزينة العمومية ووظائفها
» غول:فتح 700 ألف منصب شغل في قطاع الأشغال العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بعزيز التعليمية :: فضاء تعليم العالي و التكويني :: المرحلة الجامعية و الدراسات العليا | Premier cycle et aux études supérieures :: منتدى كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: