أقرّ مجلس الوزراء، هذا الأحد، مرسوما رئاسيا لتنظيم الصفقات العمومية، واستنادا إلى بيان للمجلس، فإنّ الإجراء أتى بغرض تكريس المزيد من الشفافية في تسيير المال العام وتعزيز أدوات الوقاية من الفساد ومحاربته وترقية مشاركة المؤسسات والإنتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي.
ولدى اجتماعه اليوم برئاسة الجمهورية، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، أفيد أنّه بموجب المرسوم الجديد، سيتم توسيع عدد لجان الصفقات الوطنية من اثنتين إلى ثلاث تتكفل، تختص الأولى بالأعمال والأخرى بالدراسات، والثالثة بالتموينات، إلى جانب تخفيف النظام الداخلي لمختلف لجان هذه الصفقات وتكليف لجنة الصفقات بمراقبة سلامتها.
كما يقضي المرسوم الرئاسي بإدماج الوثائق التي تثبت استيفاء صاحب العرض لواجباته الجبائية ضمن محتوى شروط العرض التقني وإخضاع الشركات والمؤسسات العمومية لأحكام قانون الصفقات العمومية، فضلا عن إدخال بند ضد الفساد يخطر أصحاب العروض بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في حال انتهاك التشريعات.
وينص التشريع الجديد كذلك على تأطير اللجوء من غير مناقصة إلى إجراءات عقود وطلبات الخدمات والأعمال والتموينات ذات القيمة المحدودة وكذا تأطير إجراء مسابقة الانتقاء.
ويلزم المرسوم الجهة المتعاقدة بنشر قائمة كافة الصفقات العمومية المُوقّع عليها السنة الفارطة مطلع كل سنة جديدة، إلى جانب هوية المؤسسات المستفيدة وتوقعات المشاريع المبرمجة ، مثلما سيتم أيضا بموجبه إنشاء مرصد للطلب العمومي يتكفل بإحصاء وتحليل المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وقصد تشجيع الإنتاج الوطني يقضي المرسوم بتشجيع المصالح المتعاقدة على اللجوء إلى تجزئة المشاريع ورفع الهامش الأقصى للتفضيل المعترف به للمؤسسة المحلية من 15 إلى 25 بالمئة وإلزام المؤسسة الأجنبية صاحبة العرض بإبرام شراكة مع مؤسسة جزائرية.
إجبارية استعمال الشيكات والبطاقات البنكية اعتبارا من 31 مارس القادم
استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إجبارية استعمال العملة الكتابية (شيكات أو بطاقات بنكية) لكل عملية دفع تفوق 500 ألف دينار، وأعلن أنّ هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 مارس من العام المقبل بحيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك.
ووفقا لما ورد في بيان لمجلس الوزراء، فإنّ هذه العمليات من الآن فصاعدا ستخص سبعمائة مليار دينار تتم معالجتها شهريا عن طريق الصكوك مع كل الضمانات المطلوبة وبسرعة كبيرة ما بين البنوك.
كما يندرج هذا الإجراء الذي ينبثق من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما والمؤرخ في فيفري 2005، ضمن برامج تحديث وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى المنظومة البنكية.
واعتبر المجلس أنّ الحد الموجود حيز التطبيق حاليا (500.000 دينار)، يهدف إلى تعويد المجتمع على استعمال الصكوك عوضا عن الدفع نقدا، علما أنّ هذا المبلغ سيخضع مستقبلا إلى التخفيض بطريقة تدريجية إلى أن يبلغ المستوى المعمول به في الاقتصاديات العصرية عبر العالم.