خـطـة البحــث
المقدمة
خطة البحث
الفصل الأول:
المبحث الأول : عموميات حول النقابات العمالية
المطلب الأول: تاريخ ظهور النقابات العمالية
المطلب الثاني: تعريف النقابات العمالية
المطلب الثالث: أهداف النقابات العمالية
المبحث الثاني : ماهية النقابات العمالية
المطلب الاول: العضوية في النقابة العمالية
المطلب الثاني : تأسيس النقابة العمالية
المطلب الثالث : شخصية النقابة العمالية
الفصل الثاني:
المبحث الأول : تكوين المنظمات النقابية
المطلب الأول : مبادئ العمل النقابي
المطلب الثاني : البنيان النقابي
المطلب الثالث : نشاط البنيان النقابي
المبحث الثاني :إدارة النقابة معنوياً و مادياً
المطلب الأول : إدارة النقابة
المطلب الثاني : أموال النقابة العمالية
المطلب الثالث : مدى تأثير النقابة على العمال
الخاتمة
المراجع
مـقــــــدمـة
كانت الثورة الصناعية هي العامل الاساسي و المباشر لظهور النقابة العمالية حيث شعر العمال بضرورة تجميع قواهم في مواجهة استغلال الطبقة الرأسمالية ، كما أن المساوئ الإجتماعية للنظام الرأسمالي دفعت بالعمال إلى الإتحاد وإنشاء النقابات لرعاية مصالحهم ، مع العلم أنها لقيت كذلك معارضة شديدة من أصحاب العمل الذين تمكنوا في بداية الأمر من حمل الحكومات على التسليم بوجهة نظرهم ، و لكن بدأ الإعتراف تدريجيا بحق العمال في التجمع و الإضراب بالرغم من ما تعرضوا له من إضدهاد كما أن مبدأ الحرية النقابية أصبح أمرا مقررا في جميع الدول المتقدمة و أصبح منصوصا عليه في صلب دساتيرها و تعد تلك الحرية من الحريات الأساسية للإنسان المعاصر فلهذا فإن سؤالنا المطروح :
ماهي النقابة ؟ ما الغاية من تأسيسها ؟
الفصل الأول :
المبحث الأول : عموميات حول النقابات العمالية
المطلب الأول: تاريخ ظهور النقابات العمالية
المطلب الثاني: تعريف النقابات العمالية
المطلب الثالث: أهداف النقابات العمالية
المبحث الثاني : ماهية النقابات العمالية
المطلب الاول: العضوية في النقابة العمالية
المطلب الثاني : تأسيس النقابة العمالية
المطلب الثالث : شخصية النقابة العمالية
المبحث الأول: عموميات حول النقابات العمالية
المطلب الأول: تاريخ ظهور النقابات العمالية
بدأ ظهور النشاط النقابي في مصر منذ عام 1908 ، إلا أن المشروع لم يعترف رسميا بنقابات العمال إلا في عام 1942 ، و توالت التشريعات النقابية إلى أن صدر قانون النقابات رقم 135 لسنة 1976 المعدل بالقانون 01 لسنة 1981 . تتضمن تلك القوانين تنظيم نقابات خاصة بمهن معينة "كالقانون 96 لسنة 1983 بشأن نقابة المحامين و القانون10لسنة1941لنقابة الصحفيين والقانون89لسنة1946 لنقابة المهن الهندسية و القانون62 لسنة1949 لنقابة المهن الطبية " وقد أصدر المشرع القانون 100 لسنة 1993 لتنظم الإنتخابات في تلك النقابات المهنية و القانون 12 لسنة 1995.
المطلب الثاني: تعريف النقابات العمالية
ــ هي تنظيمات جماعية يقوم العمال في مهنة أو مجال معين بتشكيلها بهدف الدفاع عن حقوقهم و تمثيل مهنتهم و النهوض بأحوالهم و حماية مصالحهم.
ــ النقابة تنظيم جماعي دائم للعمال و من جهة أخرى هي تختلف عن التكتل كإتحاد مؤقت لمجموعة من العمال لتحقيق غرض معين كزيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل و ينتهي بإنتهاء الغرض.
ــ بالإضافة إلى أن النقابة هي تنظيم اختياري يتكون من أفراد يتخذون صفة الدوام . و يهدف إلى رعاية مصالح العمال و العمل على رفع مستواهم المادي و الفكري و المهني كمان أنه يعمل على تحسين ظروف و شروط أعمالهم.
المطلب الثالث:أهداف النقابات العمالية
أ ــ الأهداف العامة للمنظمات النقابية:
1ــ نشر الوعي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي و تحقيق أهدافه.
2ــ رفع المستوى النقابي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية و النشر و الإعلام.
3ــ رفع الكفاية المهنية للعمال و الإرتقاء بمستواهم المهني و الفني.
4ــ تشجيع المنافسات و صيانة و دعم المال العام و حماية وسائل الإنتاج.
5ــ رفع المستوى الصحي و الإقتصادي و الإجتماعي للأعضاء و عائلاتهم.
6ــ المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و حشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط و الإسهام في تنفيذها.
7ــ الإطلاع على صعوبات و مشاكل المنخرطين المادية و الإجتماعية و دراستها ثم تحويلها إلى مطالب.
8ــ المشاركة في المجالات العربية و الدولية و تأكيد دور الحركة النقابية العمالية المصرية في هذه المجالات.
ب ــ أهداف النقابات في الدول الرأسمالية:
يسعى أصحاب الأعمال إلى تحقيق أكبر أرباح ممكنة و هنا تنشأ حالة الصراع بين الإدارة و أصحاب رؤوس الأموال من ناحية و بين العمال و النقابات التي تمثلهم و تدافع عنهم من ناحية أخرى و إذا رجعنا إلى أسباب هذا الصراع لوجنا أن هناك سببين إلى تحقيق أكبر أرباح ممكنة بأقل تكلفة ممكنة لعنصر العمال بينما يسعى العامل إلى الحصول على أكبر أجر مقابل جهده وعمله ومن هنا يظهر التناقض ثم الصراع .
أما السبب الثاني فهو إجتماعي يتمثل في إحساس العمال بأن رؤوس الأموال لا تخدم الكجتمع و لا تعمل على إشباع حاجاته بل تخدم مصالح الطبقة المتميزة و هي طبقة الرأسماليين.
جـ ــ أهداف النقابات في الدول الشيوعية أو الإشتراكية:
هدفها هو تدعيم النظام الشيوعي أو الإشتراكي و يتم ذلك عن طريق قيام النقابات بمهام محدده ترسمها و تقررها السلطات العامة مثال ذلك تعبئة العمال وراء الحزب الشيوعي و حثهم على تنفيذ خطط الدولة السياسية و الإقتصادية و بذلك تحول هدف النقابات من مسؤولية الدفاع عن العمال و حمايتهم و تحسين ظروف و شروط عملهم إلى مجرد وسيلة او اداة يستغلها السياسيون لتنفيذ أغراضهم .
المبحث الثاني : ماهية النقابات العمالية
المطلب الاول: العضوية في النقابة العمالية
أ ــ العمال الذين لهم حق تكوين النقابة العمالية:
أطلق المشرع حق إنشاء النقابات لجميع العمال ـ سواء في القطاع الخاص أو التعاوني أو العام أو في الحكومة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ،أي أن هذا الحق مقرر لعمال الحكومة و للموظفين العموميين.
يكفي توافر صفة العامل أي الإرتباط بعقد عمل يؤدي الشخص بمقتضاه العمل مقابل أجر تحت إشراف صاحب العمل. حيث لا ينطبق هذا الوصف على أصحاب المهن الحرة و ارباب الحرف و الصنائع و أصحاب الأعمال.
و يترتب على ذلك أن العامل المتعطل و العامل المفصول من العمل ليس لأي منهما الحق في عضوية النقابة.و لكن يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد إنقضت عليها سنة على الأقل، و يعفى من دفع إشتراك النقابة خلال فترة تعطله.
ب ــ الفئات التي ليس لها الحق في تكوين النقابة:
1ــ العمال المختصون أو المفوضون في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص. و يطبق على هؤلاء وصف الوكلاء المفوضون.
2ــ رؤساء و أعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات و شركات القطاع العام (قطاع الأعمال العام) و الخاص عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال.
3ــ العاملون الشاغلون لوظائف مستوى الإدارة العليا في الحكومة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و القطاع العام. و يدخل في ذلك الموظفون الشاغلون لوظائف عليا الذين لهم سلطة توقيع الجزاء. و ينطبق ذلك على الوكيل الأول ووكيل الوزارة و المدير العام و الدرجات الممتازة و العالية و المدير العام بالقطاع العام .
جـ ــ شروط الإنضمام إلى النقابة العمالية :
يشترط فيمن يجوز له الإنضمام إلى النقابة:
ــ ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة ، و ألا يكون محجورا عليه.
ــ ألا يكون صاحب العمل في أي مهنة من المهن.
ــ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره في الحالتين.
ــ ألا يكون العامل من الفئات المحرومة من تكوين النقابات كما عرضناها من قبل .
ــ يجب أن يكون العامل منتميا إلى إحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضعه النقابة العامة.
د ــ مبدأ وحدة النقابة :
يؤدي الأخذ بمبدأ الحرية النقابية إلى إمكانية تعدد النقابات العامة عن المهنة الواحدة وإنشاء أكثر من لجنة نقابية في المنشأة الواحدة . ولكن المشرع قيد هذه الحرية بنصه على أنه : "لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة لعمال المهن و الصناعات التي تضمنها مجموعة من المجموعات الواردة بالجدول المرافق للقانون "و من ثم لا يجوز للعاملين بالصناعات و المهن المتماثلة أو المرتبطة إلا تكوين نقابة عامة واحدة.
المطلب الثاني : تأسيس النقابة العمالية
أ ــ النظام الأساسي: و هو بمثابة دستور للنقابة و يتمثل في اللائحة التي تسير النقابة في أعمالها طبقا لها. و الأصل أن يضع النظام الأساسي هيئة أو لجنة يختارها المؤسسون من بينهم ثم يوافقون عليه في هيئة جمعية تأسيسية . إلا أن المشرع عهد إلى الإتحاد العام لنقابات العمال بأن يضع نظاما نموذجيا للمنظمات النقابية المختلفة ، تتخذه هذه المنظمات أساسا لوضع لوائحها و تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص.
ب ــ إيداع وثائق التأسيس : يجب على من تختاره هيئة مكتب النقابة العامة أو الإتحاد العام لنقابات العمال ، و من بين أعضاء مجلس الإدارة ، خلال 15 يوماً من تاريخ إنتخاب الجمعية العمومية التأسيسية له، أن يودع بمديرية القوى العاملة أو مكتب القوى العاملة الذي يقع فيدائرة إختصاصه مقر النقابة العامة أو الإتحاد ، ثلاث نسخ من الأوراق التالية :
1ــ النظام الأساسي للنقابة على أن يكون مصدقا على توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على إحداها رسميا من الجهة المختصة و هي مكتب التوثيق .
2ــ محضر إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع.
3ــ كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة و هيئة المكتب وصفة كل منهم و سنه و مهنته و محل إقامته.
4ــ بيان عدد أعضاء المنظمة النقابية .
و تحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع الأوراق السابقة و تسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية . ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنقابة العامة أو الإتحاد العام أو تشكيله أو عدد أعضاءه.
ــ يجوزللجهة الإدارية المختصة أو الإتحاد العام لنقابات العمال الإعتراض على إجراءات تكوين النقابة إذا كانت مخالفة للقانون خلال 30 يوما من تاريخ إيداع أوراق التأسيس.