والغرض من الإفراج المشروط أنه يفتح للمحبوس باب الخروج من السجن وفي نفس الوقت يهدده بالعودة إليه إذا سلك سلوكا سيئا و بهذا فهو وسيلة للإصلاح إذ يشجع المحبوس أثناء سجنه بانتهاج السلوك الحسن ويبعث لديه أمل الإفراج عنه ،ويسهل له طريق الاندماج في الهيئة الاجتماعية و سبيل الانتقال من السجن إلى الحرية التامة كما يساهم في التخفيف من ازدحام السجون. 2) الورشات الخارجية : هو نظام يسمح فيه للمحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية تحت رقابة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة بعد إبرام اتفاقية بين المؤسسة العقابية والمؤسسة المستخدمة , ويرجع المحبوس بعد انتهاء العمل إلى المؤسسة العقابية (2).وقد تبناه المشرع الجزائري في المواد من 100إلى103من قانون السجون، وميزة هذا النظام أنه يشجع المحبوس خاصة منه الذي كان إجرامه لغرض اقتصادي من استرجاع مكانته في المجتمع في إظهار حسن نيته بتعويض المجتمع عن الجريمة وقيامه بعمل ذا مصلحة عامة اتجاهه و في الواقع فان نظام الورشات الخارجية غير معمول به كثيرا خوفا من تحمل المسؤولية في حالة فرار المحبوس .3) الحرية النصفية:هو نظام يسمح المحكوم عليهم بمغادرة السجن دون مراقبة في مقابل تعهد كتابي يلتزم بموجبه مراعاة التعليمات التي تبلغه بها إدارة السجن حول سلوكهم خارج السجن مثل احترام أوقات الدخول والخروج والمواظبة والاجتهاد في المهمة التي استفاد المحكوم عليهم بالحرية النصفية بسببها كمتابعة الدراسة في إطار التعليم العام أو التكوين وقد تناول المشرع الجزائري هذا النظام بموجب المواد 104إلى 108من قانون السجون ، وهذا النظام يسمح للمحبوس من إتمام تكوينه أو تعليمه حتى لاتكون العقوبة عائقا له في بناء نفسه وإصلاحها .4)العقوبة البديلة بالنسبة للأحداث : الحدث هو الشخص الذي لم يبلغ 18سنة كاملة ولا يتخذ في حق الحدث إلا تدبير من تدابير الحماية والتهذيب كتسليمه لوالديه أو وضعه تحت المراقبة أو وضعه في مؤسسة للتكوين بدلا من عقوبة الحبس وهو مانص عليه قانون الإجراءات الجزائية في الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية وفي الباب الخامس من قانون السجون. ــــــــــــــــــــ(1) د، أحس بوسقيعة ،المرجع السابق، ص334 . (2) ا، عبد اللطيف ازرتيني، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع المغربي بين ألنضري والتطبيقي، (انترنيت).5) الغرامة : وقد حلت الغرامة كعقوبة بديلة في الكثير من الجرائم البسيطة كالمخالفات المتعلقة بقانون المرور وبعض الجنح البسيطة ، وعادة تكون الغرامة بديلة للحبس قصير المدة الذي لاتكون فعالية منه .6) وضع المدان باستهلاك المخدرات في مؤسسة علاجية: المادة 06 من قانون 04/18المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية .7) سحب رخصة السياقة: المادة 76 من قانون 04/16 المتعلق بقانون المرور .8) الصفح : والصفح يضع حدا للمتابعة الجزائية ونص عليه المشرع بموجب تعديل قانون العقوبات رقم 06/ 23 في خمس جرائم وهي (جرائم القذف والسب المعاقب عليهما بالمادة 298 و 299 من قانون العقوبات والمادة 303 مكرر المتعلقة بجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص والمادة 330بالنسبة لجريمة ترك الأسرة والمادة 331عدم دفع النفقة ومخالفة الضرب والخفيف المنصوص عليهما 442).9) الشكوى: نص عليها قانون العقوبات في جريمتين وهي جريمة الزنا المنصوص عليها 339 من قانون العقوبات وجريمة السرقة بين الأصول والفروع المادة 368 من قانون العقوبات و لايمكن أن تتخذ الإجراءات إلا بموجب شكوى الزوج المضرور في الزنا وأحد الأصول في السرقة ، وتعد الشكوى والصفح بديل للمتابعة القضائية وليس بديل للعقوبة.ثانيا البدائل المقترحة للعقوبة : 1) التصالح الو جوبي المسبق: ويكون خاصة في الجرائم الإدارية والمالية أو الاقتصادية 2) نزع التجريم عن بعض الجرائم لتعلقها بمسائل مدنية :مثل جنحة التعدي على الملكية العقارية التي عادة ماتستند إلى أدلة إثبات مدنية كإثبات الملكية بموجب عقد مدني أو قرار إداري وجنحة إصدار شيك بدون رصيد.3) الوساطة والتفاوض مع المتهم في الجرائم البسيطة : كالتفاوض على مبلغ تعويض مقابل عن الضرر الذي لحقه في الجريمة دون اللجوء إلى إجراءات المتابعة الجزائية . الفرع الثالث: تأجيل العقوبة نظام تأجيل العقوبة يسمح بتأخير لعقوبة إلى وقت لاحق لسبب من الأسباب التي حددها القانون وفلسفة هذا التأجيل تقوم على فكرة عدم تعارض العقوبة مع الظروف القاهرة للمتهم التي قد تزيد في معاناته في حال تنفيذ العقوبة دون تأجيلها وميزة هذا النظام أن العقوبة تتأخر لمدة زمنية معينة فقط وبعد انقضاء هذه المدة تنفذ العقوبة وهناك نوعان من هذا النظام أتى بهم المشرع في قانون السجون نظام توقيف العقوبة ونظام تأجيل العقوبة . 1)التوقيف المؤقت للعقوبة :وهو نظام يسمح لقاضي تطبيق العقوبات بتوقيف توقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة واحدة أو يساويها في الأحوال المحددة بنص المادة 130و133من قانون السجون و هذه الأسباب هي: *إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس *إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير *إذا اثبت المحبوس أنه هو الكافل الوحيد للعائلة *للتحضير في المشاركة في الامتحان *إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص 2)التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة :هو نظام يسمح بتأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا قرر النائب العام المختص إقليميا أو وزير العدل ذلك في الحالات المحددة في القانون، بشرط أن يكون المحكوم عليه غير محبوس، وليس معتاد الإجرام، وأسباب منح هذا النظام حددتها المواد من 15إلى 20من قانون السجون وهي كالآتي:*إذا كان المتهم مصاب بمرض خطير يتنافى ووجوده في الحبس *إذا توفي أحد أفراد عائلته*إذا كان متكفل بالعائلة *إذا كانت لديه أشغال فلاحيه أو صناعية ولا يوجد من يتكفل بخدمتها .*إذا كان له امتحان *إذا كان زوجه محبوسا وكان من شأن حبسه إلحاق ضرر بالقصر *إذا كانت حاملا أو مرضعة*إذا كان المحكوم عليه مستدعى للخدمة الوطنية وتجدر الإشارة،ان المشرع اثر تعديل 06/23 أضاف قسما رابعا في قانون العقوبات نص فيه على إجراء جديد أطلق عليه اسم الفترة الأمنية يهدف إلى حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت للعقوبة، كما يحرمه من نضام الورشات الخارجية وإجازات الخروج ،والإفراج الشروط، والحرية النصفية ،وكل ما يتعلق بنظام البيئة المفتوحة . ومدة الفترة الأمنية ،أنها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها،لكن وفي حالة الحكم بالسجن المؤبد فتكون مدة الفترة الأمنية خمسة عشر سنة ،مع إمكانية رفعها إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها ، او جعلها عشرون سنة ، اوتقليصها ما دون ذلك .وإذا ورد نص على تطبيق الفترة الأمنية في جرائم معينة ،فان مدة الفترة الأمنية تساوي او تزيد عن عشرة سنوات ، مع مراعاة طرح السؤال بشان استفادة المتهم بالفترة الأمنية بالنسبة لمحكمة الجنايات .أما بالنسبة للجرائم التي لم يرد فيها نص على تطبيق الفترة الأمنية ، فانه يمكن لجهة الحكم التي تحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي او تزيد عن خمس سنوات، أن تحدد فترة امنية لا يستفيد خللها المحكوم عليه من أي تدبير ، ولا يجوز ان تفوق مدة الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها ، وفي حالة السجن المؤبد يمكن تقليص هذه المدة الى عشرة سنوات . الخاتمـــــــة من خلال دراستنا لموضوع الجريمة وفعالية العقاب خلصنا في الأخير إلى أن الجريمة مفهوم متغير يتطلب دائما سن قوانين جديدة للتصدي لها، وتبني سياسة عقابية حديثة لتفعيل دور العقاب، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال تطوير المنظومة التشريعية والتي جاءت تماشيا مع الاتفاقيات الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتجلى ذلك فيما يلي: 1/ إدخال إجراءات جديدة ومتميزة في التحري لمكافحة الجريمة وذلك بإجازة اللجوء إلى التصنت والتقاط الصور والتسرب و الترصد الإلكتروني والتسليم المراقب.2/ تمديد الاختصاص القضائي لبعض الجرائم مما يسمح بمتابعتها وملاحقتها.3/ إنشاء هياكل جديدة لم تكن معروفة سابقا مهمتها مكافحة بعض الجرائم الخطيرة مثل الديوان الوطني لمكافحة الفساد والديوان الوطني لمكافحة التهريب وإنشاء محاكم خاصة لمعالجة مسائل الفساد.4/ إشراك المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة الجريمة مثلما نص على ذلك قانون التهريب.5/ الخروج عن المبدأ العام في التقادم إذ استثنيت بعض الجرائم من التقادم كما هو الحال في جريمة الرشوة وتحويل عائدات الجريمة إلى الخارج. أما فيما يتعلق بالعقاب فإن المشرع أحدث تغييرا جذريا في السياسة العقابية من حيث:1/ الإنتقال من فكرة الردع إلى فكرة الإصلاح وإعادة التأهيل بإمكانية التعلم في السجن وأخذ الشهادات وإجراء الإمتحانات. 2/ النص على كرامة المحبوس ومعاملته الحسنة واللائقة كإنسان. 3/ إيجاد وسائل بديلة للعقوبة المقيدة للحرية خارج المؤسسات العقابية مما يعرف بنظام البيئة المفتوحة.4/ مرافقة النصوص الردعية إجراءات وقائية وعلاجية كما هو الحال في قانون المخدرات. 5/ تفعيل العقوبات التكميلية وإبراز دورها في العقاب .6/ إدماج العقوبات التبعية مع العقوبات التكميلية والتقليص من تدابير الأمن. 7/ إقرار نظام الفترة الأمنية وذلك بمكانية حرمان المحكوم عليه من أي تدبير. 8/ إقرار مسؤولية الشخص المعنوي وتقرير عقوبات له. و في الاخير نورد بعض الاقتراحات التي رأيناها مفيدة بعد دراسة هذا الموضوع و هي كالآتي :1/ تفعيل دور المجتمع المدني بإشراكه في مكافحة كل الجرائم دون حصره في جريمة محددة (التهريب).2/ نزع التجريم لبعض الجرائم ذات الطابع المدني لكثرة ارهاق القضاة بها .3/ التوسيع في فكرة التصالح امام النيابة. 4/ اعادة ادماج جميع القوانين الخاصة في قانون العقوبات حتى يمكن اخضاعها للمبادئ العامة التي جاءت فيه.5/ عدم التنازل عن اختصاص التشريع للسلطة التنفيذية، خاصة عندما يتعلق الامر بحقوق و حريات الأفراد.6/ اعادة النظر في تناسب العقوبات المقررة .7/ تفعيل العقاب و ذلك بارجاع مفهوم السجن الحقيقي. 8/ التوسيع في عقوبة الغرامة .9/ تطبيق عقوبة الاعدام او إلغاؤها. 10/ الاختيار الانسب للقضاة الجنائيين. تمت بحمد الله
قــائمة المراجــع
-الكـتـب:
-الدكتور أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر 2006
-الدكتور احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الاول، دار هومة، طبعة 2006
-الدكتور احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني،دار هومة،طبعة ثالثة.
-الدكتور احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم الاقتصادية و بعض الجرائم الخاصة،الجزء الثاني،طبعة 2006
-الدكتور احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية،الطبعة الثانية، دار هومة.
-الدكتور احسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، طبعة 2006
-الدكتور احسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية،طبعة 2006
-الدكتور احمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري و القانون المقارن،الجزء الأول،الطبعة الثانية، دار هومة،الجزائر 2004
-الدكتور إسحاق ابراهيم منصور، علم الإجرام و العقاب،بلا طبعة،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر93
-الدكتور عصام عفيفي عبد البصير، تجزئة العقوبة"نحو سياسة جنائية جديدة دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة"،بلا طبعة، دار النهضة العربية،القاهرة 2004
-المستشار فايز سيد اللمساوي و اشرف فايز اللمساوي، موسوعة التهريب الجمركي،المجلة الكبرى،دار الكتب القانونية، مصر طبعة 2004
-الأستاذ امجد سعود قطيفان الخريشة، جريمة غسيل الأموال، دراسة مقارنة،دار الثقافة،طبعة 2006
-الأستاذ جندي عبد الملك،الموسوعة الجنائية،الجزء الخامس، الطبعة الثانية،دار العلم للجميع،بيروت بدون تاريخ.
CODE DE PROCEDURE PENALE FRANÇAIS
-المحاضرات:
-القاضي مخلوفي بغداد، محاضرة ، الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، بمجلس قضاء معسكر.
-القاضي ناصر جبار، محاضرة،سلسلة المداخلات حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية، مجلس قضاء معسكر.
-القاضي عبدلي هواري، محاضرة،التعليق على الامر05/06، مجلس قضاء معسكر.
-الأستاذ عبد الله خبابة، محاضرة،الأشكال الجديدة للتجريم على ضوء الاتفاقيات الدولية، مجلس قضاء برج بوعريريج.
-الأستاذ محمد عطوي، محاضرة، البدائل في العقوبة و اجراءات المتابعة، مجلس قضاء برج بوعريرج.
-الأستاذ عبد اللطيف ازرتيني، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريع المغربي بين النظري و التطبيقي.
-قـوانـين:
-قانون العقوبات.
-قانون الإجراءات الجزائية .
-قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .
-قانون الأسرة .
-القانون المدني.
-أمر رقم 75/80 المؤرخ في 15/12/75 المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية.