منتديات بعزيز التعليمية

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتديات بعزيز منكم واليكم

اذا كنت غير مسجل يشرفنا ان تقوم بالتسجيل وذلك بالضغط على زر "التسجيل"

واذا كنت مسجل قم بالدخول الان وذلك بالضغط على زر"الدخول"


مع تحيات ،، اداره منتديات بعزيز منكم واليكم

منتديات بعزيز التعليمية

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتديات بعزيز منكم واليكم

اذا كنت غير مسجل يشرفنا ان تقوم بالتسجيل وذلك بالضغط على زر "التسجيل"

واذا كنت مسجل قم بالدخول الان وذلك بالضغط على زر"الدخول"


مع تحيات ،، اداره منتديات بعزيز منكم واليكم

منتديات بعزيز التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريق الى الباكالوريا دروس | ملخصات | فلاشات | مذكرات | تمارين | مجلات | حوليات | امتحانات | نماذج | نتائج |حلول |
 
شركة التضامن CuOT  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 شركة التضامن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاشق الجزائر
:: [ مراقب عام ] ::
:: [ مراقب عام ] ::
عاشق الجزائر


رقم العضوية : 130

الجنس : ذكر

نقاط التميز : 7293

عدد المساهمات : 2984
تاريخ التسجيل : 25/02/2010
العمر : 32

شركة التضامن Empty
مُساهمةموضوع: شركة التضامن   شركة التضامن Emptyالأربعاء نوفمبر 03, 2010 6:14 pm

شركة التضامن

خطةالبحث:
المبحث التمهيدي : ماهية شركة التضامن


المطلب الأول : تعريف شركة التضامن
المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن
المبحث الأول : تكوين شركة التضامن


المطلب الأول: اجراء الرسمية "الشروط الشكلية"
المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن
المطلب الثالث : عنوان شركة التضامن
المبحث الثاني : آثار شركة التضامن


المطلب الأول :المركز القانوني للشريك المتضامن
المطلب الثاني : إدارة شركة التضامن
المبحث الثالث : انقضاء شركة التضامن


المطلب الأول : الحالات العامة
المطلب الثاني : حالة وفاة أحد الشركاء
المطلب الثالث : حالة إفلاس أحد الشركاء أوالحجر عليه

الخاتمة:







مبحثتمهيدي : ماهية شركة التضامن:

تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركاتالأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها،
كماتعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي نظرا لملاءمتهاللاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به عدد قليل من الشركاء ،تضمهم روابط شخصيةكالقرابة أو الصداقة أو المعرفة .

المطلبالأول : تعريف شركة التضامن :

تناولالمشرع الجزائري أحكام شركة التضامن في المواد من 511 إلى 563 من القانون التجاريغير أنه لم يقم بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات القانون المصري في المادة 20تجاري التي تعرف شركة التضامن بأنها: " الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثربقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها ."
وأيضا المادة 59 من القانون التجاري السوري التي عرفت شركة التضامن بأنها:"الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاصمسؤولين بصفة شخصية و بوجه التضامن عن ديون الشركة ."

وكذلكالمادة السادسة من قانون الشركات التجارية العراقي و القانون السعودي للشركات فيمادته 16 .
ورغمالاختلاف حول أصل شركة التضامن فانه من الثابت أنها تعد أقدم الشركات ظهورا مع أنالتسمية التي سميت بها حديثة نسبا .
فنحنمدينون ل"جاك سافاري JACQUES SAVARYالذي وصفها في كتابه الشهير التاجر الكامل LE PARFAIT NEGOCIANT الصادر في 1675 بكونها الشركة التي يباشر بها الشركاء التجارةباسمهم جميعا EN NOMCOLLECTIF ومن هنا جاءت تسمية شركة التضامن أو الشركة ذاتالاسم الجماعي التي تعرف بها إلى يومنا هذا .

المطلبالثاني : أهمية شركة التضامن :
علاوةعلى اعتبار شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و أكثرها شيوعا .بل وصار

الاقتصادفي بلادنا و بلاد كثيرة يشجع على خلق الكثير من هذه الشركات،لكونها من جهة أكثرملاءمة لصغار التجار ذوي الثراء المحدود الذين يتعاونون فيما بينهم للقيامبالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة .
ومنجهة أخرى لانسجامها و التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة أوالتي تضم أصدقاء و معارف تربطهم مشاعر المودة و يأنس كل منهم للآخر فيوليه ثقته.

المبحثالأول : تكوين شركة التضامن :

تعتبرشركة التضامن أهم شركات الأشخاص و يتم تكوينها عن طريق توافر الشروط الموضوعية،وهي تلك الشروط الواجب توافرها في عقود الشركات وتتمثل في الرضى و الأهلية والمحل و السبب و كذلك الشروط الموضوعية الخاصة أما الشروط الشكلية و هي الكتابة والشهر كما نص عليها القانون و أخضع لها جميع الشركات التجارية باستثناء شركةالمحاصة .

المطلبالأول : إجراء الرسمية "الشروط الشكلية ":

يقضي القانون التجاري الجزائري في مادته 545 علىانه يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة .

إذافعقد الشركة لابد أن يفرغ في الشكل الرسم اي تحريره لدى الموظف العام (الموثق) حتىيعتد بالعقد .
كمايجب أن يتضمن عقد الشركة بيانات مهمة كأسماء الشركاء و ألقابهم و العنوان التجاري
للشركةو أسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة و رأس المال الجاهز و تاريخبدء ة نهاية الشركة .
ونلفت عناية الطلبة إلى أن هذه البيانات لم ترد على سبيل المثال و إنما هي الحدالأدنى الذي يجب أن يتضمنه الملخص،لكن قد يضيف الشركاء بيانات أخرى .
كماأوجب المشرع في المادة 548 إيداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل التجاري ،ونشره حسب الأوضاع الخاصة بشركات التضامن و إلا كانت باطلة .واشترط القانون ضرورةشهر شركة التضامن قصد إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و ليتعامل معه على أساسالبيانات المشهرة .
وتتلخصإجراءات الشهر في إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري،وأيضا شهرملخص عقد الشركة في النشرة للإعلانات القانونية B .O.A.L أي Bulletinofficiel des annonces légales ،إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يوميةيتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.
وتجدرالإشارة إلى أن عملية الشهر لا تقتصر على إجراءات التأسيس فحسب بل تشمل كل تعديليطرأ على الشركة ،كتغيير عنوان الشركة أو إطالة مدتها أو تقصيرها أو تغيير مديرهاأو انقضائها لأي سبب من الأسباب ما نصت عليه المادة 550 من القانون التجاري.

المطلبالثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن:

وإنكان الأصل أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكونحجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ،ومع ذلك إذالم تقم الشركة بإجراءات الشهر القانوني فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية حسبالمادة 417 من القانون المدني .
وقدأسقط المشرع الجزائري في المادة 549 تجاري عن الشركة حقها في اكتساب الشخصيةالمعنوية إلا إذا تم قيدها في السجل التجاري.
وتعنيهذه النصوص أن عدم اتخاذ إجراءات الشهر يؤدي إلى عدم الاحتجاج بوجود الشركة علىالغير ،بينما يجوز للغير التمسك بوجودها باعتبار أن الشركة تكون موجودة حكما أوفعلا .
وإذا تمسك الغير صاحب المصلحة ببقاء الشركة فلا يجوز للشركاء أن يحتجوا ببطلانهابسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر فلا يمنحهم القانون الفرصة للاستفادة من إهمالهم،ويقتصر أثر البطلان على المستقبل فقط .

أماإذا كانت من مصلحة الغير إبطال الشركة كما في حالة انشئها رهنا على عقاراتها ولمتكن قد أشهرت ، فيكون للبطلان أثر رجعي أي تنهار الشركة في الماضي والمستقبل.

وإذاكان طالب البطلان هو أحد الشركاء ، فتكون مصلحة الشريك محققة في طلب بطلان الشركةلعدم شهرها ،حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان ،غير أنه لا يجوز للشريك التمسكببطلانها تجاه الغير المتعامل مع الشركة بحجة عدم الشهر ،حتى يتخلص من التزاماتالشركة بسبب إهماله و شركائه في القيام بإجراءات الشهر .ويقتصر أثره (طلب البطلانمن أحد الشركاء) على المستقبل دون الماضي ما قضت به المادة 418 الفقرة 2 منالقانون المدني .
المطلب الثالث :عنوان شركة التضامن



نصتالمادة 552 من القانون التجاري الجزائري على أنه (يتألف عنوان الشركة من أسماءجميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم ).
والعنوانهو الاسم التجاري الذي تتعامل به الشركة مع الغير وتوقع به على معاملاتها وطبقالأحكام نص المادة 552 تجاري يتركب عنوان شركة التضامن من اسم أحد الشركاء أو بعضهمأو جميعهم كشركة حمود بوعلام وشركائه .
أماإذا اتخذت الشركة تسمية مبتكرة ك:Millenium Clothes The perfect smile and فتضاف إلى العنوان التجاري،لتمييز الشركة عن غيرها ،لكن لا يجوز التوقيع بهذه التسمية المبتكرة على معاملاتالشركة .
كمالا يجوز أن يدخل ضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها ولو كان مديرها طالماليست له صفة الشريك في الشركة ،لما لهذا العنوان من اثر على الغير في تعامله منالشركة،ولذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة انتمائها طوال حياتها،فإذا أدركتالوفاة أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها، وكذلك الحال عند انفصاله عنها لأيسبب.
المبحث الثاني :آثار شركة التضامن



من بين أهم الآثار الناجمة عن عقد شركة التضامنالصحيح المستوفي لأركانه الموضوعية العامة و الخاصة و الشكلية هي اكتساب الشركةللشخصية المعنوية علاوة على ميزة فريدة في شركات التضامن فقط وهي أن وصف التاجر لايقتصر على الشركة وحدها كشخص معنوي ولكن يتعداها إلى الشركاء المتضامنين ،علاوةعلى كون الشريك المتضامن مسؤولا مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة حسب الفقرة2 من المادة 551 تجاري جزائري .



المطلب الأول :المركز القانوني للشريك المتضامن



توضح لنا المواد 551 و 560 المركز القانوني للشريك و الذي ندرسه من ثلاثزوايا هي اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ،و مسؤوليته وعدم انتقال حصته .
فبالنسبةلاكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ، ويكون هذا بمجرد اشتراكه في شركة تضامن حتىولو لم يسبق له احتراف التجارة قبل دخوله متضامنا فيها سواء كانت مدنية أو تجاريةباعتبارها تجارية بحسب الشكل من قبل المشرع .

ولذلكتشترط الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة في الشريك المتضامن أي بلوغ 19 عاما دونإصابة بأي عارض من عوارض الأهلية أو أن يكون مرشدا لكن شريطة أن يكون إذنه مطلقادون قيد .

أماعن مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية و التضامنية ،فقد قررتها المادة 551 فقرة أولىتجاري جزائري بقولها : للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون بغير تحديدوبالتضامن عن ديون الشركة فالتضامن هنا قانوني و لا يجوز استبعاده حتى ولو اشترطالشركاء ذلك في عقد الشركة، ويسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة بالتضامنالمنصوص عليها في القانون المدني بالمواد 217 إلى 235 .
ومؤدىما سبق أن الشريك يكون مسؤولا عن ديون الشركة فتكون ذمته المالية بكاملها ضامنة
للوفاءبهذه الديون ولا يجوز للشريك بأن يدفع بأن حصته تمثل جزءا فقط من رأس المال (معمراعاة دائن الشركة للشرط التنظيمي الذي نصت عليه الفقرة 2 من المادة 551 تجاريجزائري وهو مرور 15 يوما من تاريخ إنذار الشركة بالدفع ).

ويظلالتضامن قائما بين الشركاء ، ما بقيت لهم هذه الصفة حتى بعد انحلالها وتصفيتها إلىأن تسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 777 من القانون التجاري الجزائري

غيرأن الشريك يفقد صفته في الشركة قبل انقضائها كما لو انسحب منها أو فصل بحكم قضائيلكنه يبقى مسؤولا عن ديون الشركة التي نشأت قبل خروجه إلا إذا تم شهر هذا الخروجحتى لا يظل الغير معتمدا على استمرار الشريك في الشركة الأمر الذي يؤثر على ائتمانالشركة وقد قنن المشرع الجزائري هذا الأمر في المادة 561 الفقرة 2 .

أماإذا انضم شريك جديد إلى الشركة أثناء نشاطها فيكون مسؤولا عن ديون الشركة قبلالغير
السابقةعلى دخوله أو اللاحقة ،غير أنه يجوز له اشتراط في سند انضمامه إلى الشركة عدممسؤوليته عن الديون السابقة شرط شهر هذا الشرط .

أماإذا تنازل شريك لآخر عن حصته وتم إنشاء هذا التنازل بموجب عقد رسمي والتأشير به فيالسجل التجاري فلا يسأل الشريك المتنازل عن التزامات الشركة التي تعلقت بذمتها بعدإتمام التنازل ،أما الالتزامات التي وجدت قبل إتمام التنازل فهنا تجب موافقة دائنيالشركة على حلول المتنازل إليه محل المتنازل في الالتزام بتلك الديون .
وكذلكاشترط القانون عدم جواز انتقال حصة الشريك ما قضت به المادة 560 من القانونالتجاري الجزائري :( لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا يمكن إحالتها إلا برضى جميع الشركاء ويعتبر باطلا كل شرط مخالفا لذلك).
وكذلكنظمته المواد 562 و563 والمادة 559 تجاري جزائري ،إلا أن المشرع الجزائري أجازالتنازل عن حصة الشريك المتضامن ولكن بشرط موافقة جميع الشركاء .
وطبعاإجراءات التنازل عن الحصة لا تسري في مواجهة الغير إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهرالقانونية .

المطلبالثاني : إدارة شركة التضامن:

بداهة يلزم لاستغلال أموال الشركة و تسييرأمورها تعيين مدير أو أكثر للقيام بالأعمال القانونية و للتحدث باسمها ولتمثيلهافي علاقاتها مع الغير وفضلا عن ذلك تلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عنغرضها و أيضا توزيع ثمار الشركة و اقتسام أرباحها وخسائرها .
فبالنسبةللمدير قضت المادة 553 من القانون التجاري الجزائري بأن تكون إدارة شركة التضامنلكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك ويجوز أن يعين فيالقانون الأساسي مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا التعيينبموجب عقد لاحق .
ويختلفوضع المدير من حيث تعيينه و سلطاته وعزله باختلاف ما إذا كان تعيينه في القانونالأساسي للشركة ،ويسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي Gerant Statutaire أو كان تعيينه بإتفاق مستقل عن القانون الأساسيللشركة و يسمى بالمدير غير الإتفاقي Gerant Non Statutaire .
وجوهرالتمييز بين المدير الاتفاقي و غير الاتفاقي هو لزوم تعديل القانون الأساسي للشركةلتغيير المدير الإتفاقي دون المدير غير الإتفاقي .

وإذاكان المدير إتفاقيا و شريكا في نفس الوقت فإن تعيينه يعتبر جزءا من القانونالأساسي للشركة فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء وتنحل الشركة ما لم ينصعلى استمرارها في القانون الأساسي ،حسب ما ذكرته المادة 559 فقرة أولى تجاريجزائري .
والأصلأن يحدد القانون الأساسي للشركة صلاحيات و سلطات المدير و إلا جاز له أن يقومبجميع أعمال الإدارة حسب منطوق الفقرة الأولى من المادة 554 تجاري جزائري بقولها:"يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانونالأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة ."
وكذاالفقرة 1 من المادة 555 تجاري جزائري :" تكون الشركة ملزمة بما يقوم بهالمدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير ،ووفقا لأحكامالقانون الجزائري تكون الشركة مسؤولة أمام الغير حسن النية عن أعمال المدير ولوتجاوز الاختصاصات المحددة له ،طالما كانت داخل حدود غرض الشركة وإذا كان الخطأالذي صدر من المدير يستوجب توقيع عقوبات جنائية كالحبس أو السجن فلا مناص منتوقيعها على المدير شخصيا .
وبالنسبةلرقابة الشركاء غير المديرين على إدارة الشركة فقد حفظها المشرع في المادة 558القانون التجاري الجزائري بموجبها يكون للشركاء غير المديرين الحق بأن يطلعوابأنفسهم مرتين في السنة بمركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود والفواتير و كل وثيقة محررة من طرف الشركة أو تسلمتها من الغير .
أماعن توزيع الأرباح و الخسائر ،وحيث أنه من البديهي أن الهدف الذي ترمي إليه الشركةأيا كان نوعها هو تحقيق الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الشركة و الواقع أنهاكما تحقق أرباحا فقد تمنى بخسائر على فترات متفاوتة .
والمقصود بالأرباح بصفة عامة الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من أصولها،ويتضحالمركز المالي للشركة في نهاية كل سنة مالية ،حيث تضع إدارة الشركة جردا بمختلفعناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ،وحساب الاستغلال العام ووضع تقريرمكتوب عن حالة الشركة حسب المادة 716 تجاري جزائري.
كمانصت المادة 720 تجاري جزائري على الأرباح الصافية القابلة للتوزيع و التي تتشكل منالناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرىبعد إدراج جميع الإستهلاكات Amortissements والمؤونات Provisions .
ويقصدبالاستهلاكات نسبة من قيمة الآلات و الأدوات التي تستخدمها الشركة توازي نسبة استهلاكهاخلال السنة بحيث إذا تعطلت هذه الآلات و الأدوات بسبب خلل ما أو توقفت نهائيا،
كانلدى الشركة رصيد كافي لتصليحها أو تجديدها دون اللجوء إلى القرض من الغير أوالمساس برأس المال .
أماالمؤونات فيقصد بها ،التكاليف المحتملة على ختلاف أنواعها كثمن المواد الأولية وأجور العمال و ثمن استهلاك الكهرباء والغاز إلخ
والأصلأن يتبع في توزيع الأرباح الطريقة التي نصت عليها أحكام العقد التأسيسي للشركة،ولا يتدخل القانون إلا لمنع وجود شرط الأسد ،وإذا لم يتعرض العقد التأسيسي لتنظيمكيف توزيع الأرباح وجب الرجوع إلى القواعد العامة للقانون المدني المواد 425 و426.
ودفعالأرباح يجب أن يتم خلال أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية حسب ماقضت به المادة 724 الفقرة الثانية .
ومتىتم توزيع الأرباح الصافية على نحو حقيقي و قانوني ،أصبحت حقا مكتسبا لكل شريك لايجوز استرداده منه حتى ولو منيت الشركة بخسارة فيما بعد بل وحتى ولو تم شهرإفلاسها .
وتحددإدارة الشركة بعد الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيعالحصة التي نوزعها الشركة على الشركاء في شكل أرباح .حسب الفقرة 1 من المادة 723تجاري جزائري .
وإذاقامت الشركة بتلفيق ميزانيتها وأخفت حقيقة مركزها و بالغت في تقدير أصولها لتبدواكما لو أنها حققت أرباحا و تقوم بتوزيع المبالغ على الشركاء بوصفها أرباحا علىخلاف الحقيقة ،فتعتبر أرباحا صورية يلزم القانون الشركاء على ردها بغض النظر عنكون الشريك حسن النية أو لا .
كماقضت المادة 725 فقرة 1 تجاري جزائري :" يحضر اشتراط فائدة ثابتة أو إضافيةلصالح الشركاء و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن".
ويفصحهذا النص عن الحالة التي تقرر فيها الشركة توزيع فائدة ثابتة على الشركاء كل سنةحتى ولو لم تجن ربحا ،ونظرا إلى أن هذه العملية قد تهدد بهلاك رأس مال الشركة الذييكون الضمان العام للدائنين .وتزداد الخطورة من انتقاص قيمة رأس المال في حال ماإذا أصيبت الشركة بخسارة .لهذا منع المشرع توزيع مثل هذه الفوائد و الأرباح.


المبحث الثالث :انقضاء شركة التضامن



رأينامن خلال بحثنا حتى الآن قيام شركات التضامن على الاعتبار الشخصي ،و مناطه الثقةالمتبادلة بين الشركاء وثقة الغير في التعامل معهم ،لذلك إذا تصدع هذا الاعتباربسبب حدوث
أيعارض مادي أو قانوني ،يعتري شريكا أو أكثر يؤدي إلى انقضاء الشركة .
وسنتناولفي هذا المبحث انقضاء شركة التضامن بين الحالات العامة ووفاة أحد الشركاء أوإفلاسه أو الحجر عليه .

المطلبالأول : الحالات العامة :

حيثتنقضي شركة التضامن بالأسباب العامة لانقضاء الشركات سواء بقوة القانون كما لو وجدخلل بالعقد التأسيسي أو إخلال لشرط من الشروط العامة لإنشائها أو لأسباب إرادية كانسحابأحد الشركاء الذي يؤدي حتما إلى انقضاء الشركة إلا إذا وجد شرط يتضمنه العقد
التأسيسيللشركة يقضي ببقائها و استمرارها .

وكذلكتنقضي بحكم من القضاء كما لو رفع أحد الدائنين للشركة دعوى على الأخيرة وتمسك
ببطلانهامثلا لعدم شهرها ،حسب ما رأيناه سالفا .

المطلبالثاني : حالة وفاة أحد الشركاء:

تقضيالمادة 562 تجاري جزائري بأن تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد
التأسيسيعلى شرط مخالف لذلك .
وفيحال استمرار الشركة يعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك غير مسؤولين عن ديونالشركة مدة قصورهم إلا بقد أموال تركة مورثهم حتى إذا بلغوا سن الرشد أصبحوا(القصر) شركاء متضامنين .




المطلبالثالث : حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه :

نصتالمادة 563 مكرر10 تجاري جزائري على أنه في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه منممارسة مهنته التجارية أو فقدانه للأهلية تنحل الشركة ما لم ينص العقد التأسيسيعلى استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء .
ويجبعدم إهمال تعيين حقوق الشريك المفلس أو المحجور عليه و أدائها له بعد تقديرها،وذلك من طرف خبير معتمد يعينه الأطراف أو محكمة الأمور المستعجلة .























الخاتمة :


نظرا إلى التحولاتالكبرى الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية التي شهدتها بل وتشهدها الجزائر حتىالآن ،بتحول من نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق ومن نظام الحزب الواحدإلى تعددية حزبية وإن كانت فتية بعد ،ومن طبقة شعبية كبيرة تنشط بالقطاع العامالتابع للدولة وانحصارها أمام القطاع الخاص .
فإننانبصر أن جملة التغيرات الشاملة هذه تتطلب تغييرا موافقا وملائما في الميكانيزماتالاقتصادية وعلى هذا فإننا نحن، طلبة هذا البحث نرى أن على الجزائر بعد معالجةالوضع الأمني و السياسي وضمان استقرارهما أن تنشئ ترسانة متينة من القواعدالقانونية والاقتصادية خاصة وأن عصر العولمة هذا لا يتكرم ببدائل أخرى .
ومنبين الوسائل الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على عجلة الاقتصاد هي شركة التضامنلتمتعها بالهدوء النسبي والاستقرار لكون الثقة والمعرفة جوهر تكونها ولامتصاصهالنزيف البطالة التي تؤرق الشباب ،وعليه حسب ما سبق تتوضح لنا ضرورة مسارعة الدولةلدعم هذه الشركات قانونيا و ماديا.















المراجع :

د:أحمد محرز القانونالتجاري الجزائر ( الجزء الثاني )
الشركات التجارية
-الطبعة الثانية 1980 -

د:نادية فوضيل أحكام الشركةطبقا للقانون التجاري الجزائري
شركات الأشخاص
دار هومة

د:الياس حداد القانون التجاري
جامعة دمشق
مديرية المكتبة الجامعية




المصادر :

الأمر رقم75 59مؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 26 سبتمبر سنة 1975

يتضمن القانون التجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شركة التضامن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لوح يؤكد عدم التراجع عن “التضامن والتوزيع” في اعتماد التقاعد
» بن حمادي يدعو إلى تعزيز صندوق التضامن الرقمي
» القادسية يفوز على التضامن ضمن الدوري الكويتي الممتاز
» خسارة التضامن والصليبخات تؤجل تحديد الهابط
» الجزائر: انطلاق أسبوع الأخوة و التضامن مع الشعب الصحراوي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بعزيز التعليمية :: الأقــســـام الخاصة بطلاب السنة الثالثة ثانوي | 3AS :: فرع التسيير والاقتصاد | Direction générale de la gestion et l'économie-
انتقل الى: