صادق مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أربعة مشاريع أوامر رئاسية منبثقة على وجه الخصوص من التعليمة الرئاسية رقم 03 المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 والمتعلقة بتعزيز اتقاء ومحاربة الفساد .
من هذا الباب تناول المجلس بداية بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل
ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق باتقاء ومحاربة الفساد.
إن القانون المعدل قد سبق له وأن اعتمد ما يلائم من الأحكام المستقاة من
اتفاقية الأمم المتحدة من أجل اتقاء ومحاربة الفساد والتي كانت الجزائر من البلدان السباقة إلى المصادقة عليها. من ثمة فإن المراجعة انحصرت في تحسين عدة محاربة الفساد من خلال
استحداث ديوان مركزي لقمع الفساد
إحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث واثبات مخالفات الفساد وتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين له بحيث تشمل تمام التراب الوطني.
وسيضفي التمركز هذا مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد وفي الآن ذاته تسهل التعاون الدولي – بواسطة الشرطة الدولية أنتربول- في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.
تصريح بالنزاهة
إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح .
والحكم الجديد هذا يعزز إقحام مسؤولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسهم لها .
تعزيز دور مجلس المحاسبة
وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم المرسوم رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة .
تدخل المراجعة هذه أربعة اثراءات ذات بال من خلال توسيع مهام مجلس المحاسبة لتشمل تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تمس الذمة المالية والأموال العمومية ومحاربتها. وفي الآن ذاته سوغ لمجلس المحاسبة اقتراح توصيات تهدف إلى تعزيز آليات حماية الأموال العمومية ومحاربة أشكال الغش والإضرار بالخزينة العمومية أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته.
وفي المقام الثاني توسيع مجال الرقابة الموكلة لمجلس المحاسبة ليشمل تسيير المؤسسات التي تملك الدولة معظم الأسهم في راس مالها أو سلطة القرار الترجيحية فيها. وعلى مجلس المحاسبة أن يتأكد من وجود ووجاهة وفعالية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي للحسابات المكلفة بضمان سلامة تسيير الموارد وحماية ممتلكات ومصالح المؤسسة وكذلك تقصي مجرى العمليات المالية والحسابية المنجزة ذات الصلة بالذمة المالية .
ويجدر التذكير بأن نطاق المراقبة الذي تختص به المفتشية العامة للمالية سبق توسيعه هو الآخر ليشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية .
إن عمليات المراقبة هذه لا تنفي صلاحيات مسيري المؤسسات المعنية بل ستتيح للدولة السهر على حماية رؤوس أموالها ومساهماتها وعلى ضمان الحكامة في المؤسسات التي هي ملك للدولة أو المؤسسات التي تملك فيها الدولة أغلب الأسهم.
في المقام الثالث تعزيز فعالية رقابة مجلس المحاسبة وذلك على وجه الخصوص من خلال :
- توضيح تنظيم وسير غرفة الانضباط الميزاني والمالي في مجال التحقيق والنطق بالحكم .
- وإلزام مسؤولي المجموعات والهيئات الخاضعة لمراقبتها بتبليغ نتائجها للأجهزة التي تتولى المداولات في اجل أقصاه شهران مع إعلام مجلس المحاسبة بما يترتب عن ذلك .
- وفي المقام الرابع و الأخير وفضلا عن تشديد العقوبات المالية التي سيتخذها مجلس المحاسبة (وهي لا تلغي المتابعات القضائية إذا ما اقتضى الأمر ذلك) يأتي النص بمزيد من التوضيحات في مجال مسؤولية الأعوان وممثلي أو إداريي الهيئة الخاضعة للرقابة مبينا على وجه الخصوص أنه :
- عندما يتعلق الأمر بفعل ارتكب خرقا للقوانين والتنظيمات أو جهلا بالتزاماته بغية تحقيق استفادة شخصية أو إفادة الغير من امتياز غير مبرر على حساب مصلحة الدولة أو هيئة عمومية فإن مرتكب المخالفة معرض لدفع ضعف القيمة القصوى للغرامة .
- و أن مرتكبي هذه الأفعال يستفيدون من الإعفاء من هذه العقوبات في حال استظهارهم بأمر مكتوب أو في حال قيام مجلس المحاسبة بإثبات أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر صادر من مسؤولهم في السلم الإداري أو من أي شخص أخر يتمتع بصلاحية إصدار مثل هذا الأمر وعندها تنتقل مسؤولية الفعل إلى الآمرين بالفعل.
مراقبة الصرف و حركة رؤوس الأموال
هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي الصادر في 09 يوليو 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه.
يتضمن النص المصادق عليه على الخصوص :
- توسيع مجال مخالفة قانون الصرف إلى استيراد وتصدير خارج الإطار القانوني قيم منقولة أو سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية وسبائك الذهب والقطع الذهبية وإلى الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة .
- إلغاء الشكوى المسبقة لوزارة المالية أو بنك الجزائر لتحويل المحاضر المتعلقة بمخالفات الصرف إلى النيابة ومنه مباشرة التحقيق والمتابعات ضد مخالفي التشريع الخاص بالصرف .
- تقليص مجال إجراءات المعاملات المالية المنصوص عليها في القانون بتحديد محل الجنحة من الآن فصاعدا بمبلغ 20 مليون دج كأقصى حد (عوضا عن 50 مليون دج حاليا) وفي الآن ذاته حظر القانون للصفقة عندما تكون الجنحة مرتبطة بالفساد أو تبييض الأموال أو تهريبلاالمخدرات أو الجريمة المنظمة .
- تشديد العقوبات بإضافة مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الغش إلى حجز محل الجريمة والغرامات دون الإخلال بالعقوبات الجزائية التي تقررها المحكمة.
وقيام وزارة المالية وبنك الجزائر بالتزامن بإحداث بطاقية وطنية لمخالفي تشريع الصرف بما يتيح تطبيق عقوبات ملحقة أخرى نص القانون عليها في حقهم مثل الحرمان من المعاملات المالية مع الخارج بما فيها نشاطات التجارة الخارجية .
الشفافية في النشاطات البنكية
وفي الأخير تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض .
تتوخى المراجعة هذه على الخصوص تحيين مهام بنك الجزائر بالنظر إلى التقدم المترتب عن تحيين المنظومة المالية بتكليفه بالسهر على فعالية أنظمة الدفع وتحديد القواعد التي تسيرها وبتوكيله بضمان أمن وسائل الدفع من غير الأوراق النقدية .
في المقام الثاني تعزيز أمن ومتانة المنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك بما فيها البنوك الخاصة عن قرب للتأكد من صون مصالح زبائنها والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. ومن هذا الباب يخول بنك الجزائر على الخصوص صلاحية :
- مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بأية معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد ووضعها المالي ويخص هذا تحديدا رؤوس الأموال نحو الخارج .
- وإلزام العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بالمعايير التي يحددها لها مجلس النقد والقرض بما يحول دون تعرض توازناتها الخاصة للاختلال.
وفي المقام الثالث محاربة جميع أشكال الغش أو التحايل في العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية وهذا بالخصوص من خلال :
- إضافة جنحة الرشوة إلى أسباب حظر ممارسة الوظيفة البنكية .
- تخويل المؤسسة النقدية صلاحية تحديد قواعد السير الحسن والأخلاقيات السارية على البنوك والمؤسسات المالية .
- وعند الاقتضاء تخويل بنك الجزائر صلاحية التعجيل بمباشرة عملية تحري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية .
امتلاك الدولة سهما خاصا في رأسمال البنوك الخاصة
وعلى صعيد أخر وبغرض تعزيز الشفافية في النشاطات البنكية ستمتلك الدولة سهما خاصا في راس مال البنوك والمؤسسات المالية ذات رأس المال الخاص يسمح لها أن تكون ممثلة في الأجهزة الاجتماعية دون الحق في التصويت والإجراء المستجد هذا في الجزائر معمول به في عدد كبير من البلدان المتقدمة . في المقام الرابع تأكيد تطبيق القوانين الوطنية في مجال الاستثمارات الأجنبية على البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب تعزيز حماية مصالح الدولة وذلك من خلال النص على أن:
- فتح بنك أو مؤسسة مالية من قبل مستثمر أجنبي سيكون مستقبلا مشروطا بامتلاك نسبة 51% من رأس المال من قبل مساهمين جزائريين.
- الدولة تتمتع بحق الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك أو مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي “.