اعتبر وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني اليوم الأحد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بمثابة “مشروع مستقبلي لأفاق 2030 لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بين مختلف مناطق الوطن.
وأوضح رحماني في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم انه تم من خلال هذا المخطط تشخيص وضع الإقليم وتحديد نقاط قوته وضعفه وكذا إبراز الميولات الاقتصادية والاجتماعية للعشرين سنة المقبلة .
كما تم من خلاله ،يضيف الوزير، عرض إشكاليات الإقليم وتحديد سيناروهات له مشيرا إلى أن هذا المخطط ليس ب “مشروع جامد “بل هو قابل “للتجديد والتحيين دوريا أي كل خمس سنوات” تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
وفي هذا الإطار ذكر السيد رحماني بمختلف الاختلال التي يعرفها الإقليم حاليا نظرا لتمركز السكان ومختلف الأنشطة في المدن الكبرى والمناطق الساحلية.
و أوضح ممثل الحكومة أن هذه الوثيقة جاءت بستة رهانات تتمثل أساسا في إشكالية انخفاض معدل الموارد الطبيعية وندرة المياه و هشاسة التربة وأزمة عالم الريف ومشكل النزوح و النمو الديمغرافي …
وينص المخطط ،يضيف الوزير، على ضرورة العمل على تحقيق التوازن الإقليمي والتنافسية وتحقيق التوفيق المنسجم بين إقامة توازن مستدام و المكونات الكبرى للإقليم وتكييفها مع متطلبات الاقتصاد المعاصر.
كما يهدف إلى خلق حركية لإعادة التوازن بين كل مناطق الوطن وجعلها جذابة في مجال الاستثمار لتحقيق الإنصاف الإقليمي لاسيما في الهضاب العليا والجنوب و تحديث الريف وتهيئة المناطق المعزولة والمحرومة.
وأكد رحماني أن هذا المخطط يتجسد في إطار الحكم الراشد من خلال ضبط مراحل تنفيذه في إطار إستراتيجية تنفيذية واضحة وهادفة.
من جهتها أكدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة في تقرير لها على أهمية وضع نص القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يعتبر أداة إستراتيجية لتهيئة الإقليم وترجمة توجهاته الكبرى والترتيبات للسياسة الوطنية لتهيئته لتحقيق التنمية المستدامة .
ويتضمن مشروع القانون المعروض للنقاش على ثلاثة مواد تنص المادة الأولى على إخضاع هذا المخطط الذي سيتم المصادقة عليه لمدة 20 سنة إلى تقييم وتحيين دوري كل خمس سنوات.
كما تنص المادة الثانية على التزام كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية والمحلية باحترام ضوابط وقواعد المخطط والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها في حين تتعلق المادة الثالثة بضرورة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .