|
| قانون رقم 83-03 يتعلق:بحماية البيئة | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
kaiser عضو ملكي
الجنس :
نقاط التميز : 1185
عدد المساهمات : 1013 تاريخ التسجيل : 08/01/2011 الأوسمة :
| موضوع: قانون رقم 83-03 يتعلق:بحماية البيئة السبت يناير 08, 2011 4:42 pm | |
|
المادة1 : يهدف هذا القانون إلى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة التي ترمى إلى:
- حماية الموارد الطبيعية و إستخلاف هيكلة و إضفاء القيمة عليها,
- إتقاء كل شكل من أشكال التلوث و المضار و مكافحته,
- تحسين إطار المعيشة و نوعيتها.
المادة2 : يتحسب التخطيط الوطني لعامل حماية البيئة التي تعد مطلبا أساسيا للسياسة الوطنية للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية.
المادة3 : تقتضى التنمية الوطنية تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات النموالإقتصادي و متطلبات حماية البيئة و المحافظة على إطار معيشة السكان.
المادة4 : تحدد الدولة, في إطار التهيئة العمرانية, شروط إدراج المشاريع في البيئة و كذا التعليمات التقنية و التنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التوازنات الطبيعية. المادة5 : يضع الوزير المكلف بحماية البيئة و الهيئات المكلفة بتطبيق هذا القانون.
و يعمل على اشراك الأجهزة المعنية توخيا لتنسيق أفضل للعمل الرامي إلى حماية البيئة. المادة6 : طبقا للمادة 5 أعلاه, تنشأ هيئات متخصصة تتولى حماية البيئة.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الهيئات و سيرها و كذا صلاحياتها بموجب مرسوم.
المادة7 : تمثل المجموعات المحلية المؤسسات الرئيسية لتطبيق تدابيرالبيئة.
تحدد كيفيات مشاركتها بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.
المادة 8 : تعد كل من حماية الطبيعة و الحفاظ على فصائل الحيوان و البنات و الإبقاء على التوازنات البيولوجية و المحافظة على الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور التي تهددها أعمالا ذات مصلحة وطنية. و يتعين على كل فرد السهر على صيانة الثروة الطبيعية.
المادة9 : تعد حماية الأراضي من التصحر و الإنجزاف و تصاعد الأملاح في الأراضي ذات الطابع الزراعي عملا من الأعمال ذات المنفعة العامة.
و تحدد جميع الترتيبات الخاصة بذلك بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.
المادة10 : بغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالصيد و عندما تبرر مصلحة علمية خاصة أو مقتضيات صيانة الثروة البيولوجية الوطنية المحافظة على فصائل حيوانية غير داجنة أو فصائل نباتية غير مزروعة تحظر الأعمال التالية :
- إتلاف البيض أو الأعشاش و سلبها و تشويه الحيوانات من هذه الفصائل و إبادتها و مسكها و تحنيطها و نقلها و بيعها أو شرائها حية أو ميتة.
- تحطيم هذه الفصائل من النبات أو قطعها أو تشويهها أو إستئصالها أو قطفها أو أخذها و كذا إستثمارها و نقلها و إستعمالها و عرضها للبيع و بيعها و شرائها.
- تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية و تعكيره و احداث تدهوره.
- إتلاف المواقع التي تنطوى على متحجرات تساعد على دراسة تاريخ العالم الحى و كذا أنشطة الإنسان في عهده الأولى.
المادة11 : يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة على وجه الخصوص الشروط التي يتم وفقها تحديد :
- قائمة الفصائل الحيوانية غير الداجنة و الفصائل النباتية غير المزروعة التي تطلب حمايتها.
- مدة الحظر الدائم أو المؤقت الذي يصدر للمساعدة على إستخلاف الحيوانات و النباتات المعنية أو مواطنها و كذا حماية الفصائل الحيوانية أثناء الفترات أو في الظروف حيث تكون أكثر قابلية للتضرر.
- الناحية من التراب الوطني بما فيها المجال البحري و المياه الإقليمية التي تنطبق عليه هذه الشروط.
- تسليم رخصة لقبض الطيور أو إقتطاع عينات لأغراض علمية.
- تنظيم البحث عن جميع الأجناس الحيوانية و ملاحقتها و الدنو منها لأغراض التقاط الصور أو الأصوات و خاصة إصطياد صور الحيوانات و كذا المناطق التي يسرى عليها هذا التنظيم و الفصائل المحمية خارج هذه المناطق.
المادة12 : يكون إنتاج الحيوانات غير الداجنة كليا أو جزئيا و منتوجاتها و كذا النباتات غير المزروعة و بذورها أو أجزاء المغروسات التي تحدد قائمتها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بحماية البيئة و عند الحاجة من الوزراء المعنيين, و حيازتها و التنازل عنها مجانا أو بالمقابل و إستعمالها و نقلها و إدخالها من أي مصدر كان و إستيرادها تحت أي نظام جمركي و تصديرها أو إعادة تصديرها, محل رخصة تسلم وفقا لشروط و كيفيات تحدد بموجب مرسوم.
المادة13 : دون الإخلال بالأحكام الجاري بها العمل المتعلقة بالمرافق المصنفة لحماية البيئة, يكون فتح المؤسسات لتربية الفصائل الحيوانية غير الداجنة و بيعها و إستئجارها و عبورها و كذا فتح المؤسسات المخصصة لعرض وإستخدام فصائل حية من الحيوان المحلى أو الأجنبي للجمهور, محل رخصة تسلم وفقا
لشروط و حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم.
و تنطبق أيضا أحكام هذه المادة على المؤسسات القائمة عند تاريخ صدور هذا القانون ضمن آجال و بكيفيات تحدد بموجب مرسوم.
المادة14 : تخضع لمراقبة السلطة الإدارية المختصة للمؤسسات الحائزة للحيوانات المشار إليها في المادة 12 أعلاه, و لا سيما :
- المؤسسات المعرفة في المادة 13 من هذا القانون,
- المؤسسات العلمية,
- المؤسسات التعليمية,
- المؤسسات و المعاهد المتخصصة في البحث البيولوجي الطبي و في المراقبة البيولوجية و في الإنتاج البيولوجي,
- مؤسسات تربية الحيوانات.
بغض النظر عن الملاحقات الجزائية التي يجوز مباشرتها في إطار هذا القانون,
يجوز للوزير المكلف بحماية البيئة إتخاذ تدابير إدارية قد تتمثل حتى في غلق المؤسسة.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة15 : لكل شخص الحق في حيازة حيوانات شريطة أن تراعى حقوق الغير و مستلزمات الأمن و النظافة و أحكام هذا القانون.
المادة16 : يجوز إنشاء جمعيات للمساهمة في حماية البيئة.
تحدد كيفيات إنشاء هذه الجمعيات و سيرها و تنظيمها بموجب مرسوم.
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال
المادة17 : يجوز بموجب مرسوم, يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة, تصنيف مناطق من تراب بلدية أو عدة بلديات بين حظيرة وطنية أو محميات طبيعية عندما تقتضى الضرورة المحافظة على الحيوان و النبات و التربة و باطن الأرض و المناجم و المتحجرات و المحيط الجوى و المياه و بصفة عامة عندما ينطوى وسط طبيعي على فائدة خاصة تتعين صيانته من كل أثر من آثار التدهور الطبيعي و وقايته من كل عمل غير طبيعي من شأنه أن يشوه قوامه و تطوره.
ويجوز تمديد التراب المحدد إلى المجال البحرى الوطني و المياه الواقعة تحت رعاية القانون الجزائري.
المادة18 : يتخذ القرار القاضى بتصنيف أو احداث محمية طبيعية أو حظيرة وطنية وكذا كيفيات تنظيمها و تسييرها بموجب مرسوم.
المادة19 : يوافق على القرار القاضى بتصنيف أو إحداث محمية طبيعية أو حظيرة وطنية بوضع رسم التصنيف ينشر على يد الوزير المكلف بحماية البيئة بمكتب الرهون.
و يبلغ هذا الرسم إلى علم الملاكين و أصحاب الحقوق الفعلية المتعلقة بالعقارات المصنفة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) إعتبارا من تاريخ النشر.
ويتم هذا النشر, الذي لا يترتب عنه أي دفع لصالح الخزينة, حسب الأشكال و الطريقة المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الخاصة بالنشر العقاري.
و تبلغ وضعية العقار المصنف إلى المجموعات المحلية المعنية بحيث يتم نقل رسم التصنيف كلما تمت مراجعة السجل العقاري.
المادة20: يجوز لرسم التصنيف المشار إليه في المادة 19 فرض نظام خاص و عند الإقتضاء حظر داخل الحظيرة أو المحمية كل عمل من شأنه أن يضر بالنمو الطبيعي للحيوان و النبات و بصورة أعم كل عمل من شأنه أن يشوه طابع الحظيرة أو المحمية و خاصة الصيد و الصيد البحري و الأنشطة الفلاحية
و الغابية و الرعوية و الصناعية و المنجمية و الإشهارية و التجارية و إنجاز الأشغال العمومية أو الخاصة و إستخراج المواد القابلة أو غيرالقابلة للبيع و إستعمال المياه و تحرك المارة أيا كانت الوسيلة
المستخدمة و شرود الحيوانات الداجنة و التحليق فوق المحمية أو الحظيرة.
المادة21 : يوضع رسم التصنيف بمراعاة فائدة الحفاظ على الأنشطة التقليدية القائمة حالما تكون تتفق و المصالح المذكورة في المادة 17 أعلاه.
و يجوز بموجب مرسوم النص على تبعات خاصة بالنسبة لمناطق تدعى " محميات تامة " و ذلك توخيا لضمان قدر أكبر من الحماية لبعض الفصائل من الحيوان والنبات في ناحية أو عدة نواحى معينة من الحظيرة الوطنية أو المحمية الطبيعية لتحقيق غرض علمى.
المادة22 : عندما يتضمن التصنيف أحكاما من شأنها تغيير الوضع القانوني أو عندما يبرر الإستعمال السابق ضررا مباشرا و ماديا أكيدا, يخول الحق في تعويض لصالح الملاكين و أصحاب الحقوق الفعلية أو ذوى حقوقهم.
و في هذه الحالة, يجب تقديم طلب التعويض في أجل إثنى عشر (12) شهرا إبتداء من تاريخ تبليغ القرار القاضى بالتصنيف, و إذا لم يحصل إتفاق بالتراضى يحدد التعويض على يد الجهة القضائية المختصة.
المادة23 : لا يجوز إعتبارا من تاريخ تبليغ الوزير المكلف بحماية البيئة رسم التصنيف لصاحب الأرض المعنى, إدخال أي تغيير على حالة الأماكن أو على مظهرها دون ترخيص خاص من الوزير المكلف بحماية البيئة, و على أن يتم استغلال أملاكه بالكيفيات السابقة.
المادة24 : تسرى آثار التصنيف على الأرض المصنفة أيا كان الطرف الذي تؤول إليه الملكية.
و يتعين على كل من يبيع أو يؤجر أو يتنازل عن أرض مصنفة بمقتضى هذا القانون إعلام الشارى أو المستأجر أو المتنازل له بوجود التصنيف, تحت طائلة البطلان.
كما يجب عليه إبلاغ الوزير المكلف بحماية البيئة بكل بيع أو إيجار أو تنازل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
المادة25 : يحدد المرسوم القـاضى باحداث حظيرة وطنية منطقة محيطة لها حيث تتخذ في نطاقها مختلف الإدارات العمومية وفقا لبرنامج مسطر كل التدابير المساعدة على تحقيق مجموعة من الإنجازات و التحسينات الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية مع العمل على مضاعفة نجاعة حماية الطبيعة داخل الحظيرة.
و يجوز كذلك القيام بانجازات و تحسينات, عند الإقتضاء, داخل الحظيرة.
المادة26 : يتم الصرف الكلي أو الجزئي من التصنيف لأرض مصنفة بعد إجراء تحريات عمومية, بموجب مرسوم.
و يبلغ الصرف من التصنيف إلى المعنيين بالأمر و ينهى إلى علم رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ينشر لدى مكتب الرهون و وضعية الأملاك وفقا لنفس الشروط التي تم بموجبها التصنيف.
المادة27 : يعاقب كل من أهمل بلا داع أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس جهرا أم لا أو عرضه لفعل قاس, بغرامة من 200 إلى 2000 دينار و بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو باحدى العقوبتين. و في حالة العود تضاعف العقوبتان.
المادة28 : يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 10 و 20 من هذا القانون بغرامة من 500 إلى 20.00 دينار.
و في حالة العود, يمكن أن تضاعف الغرامة.
يجوز للاعوان المكلفين بمعاينة هذه المخالفات حجز الحيوانات الحية وما ينتج عنها أو جلدها.
المادة29 : يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 23 و 24 من هذا القانون بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين و بغرامة من 500 إلى 5.000 دينار أو باحدى العقوبتين فقط.
و في حالة العود تضاعف العقوبتان.
المادة30 : تطبق أحكام المادة 24 من هذا القانون على المواقع و الآثار الطبيعية التي أنشئت تطبيقا للباب الرابع من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 و المتعلق بالمواقع و الآثار.
المادة31 : في حالة حدوث أزمة أو طوارىء من شأنها أن تشكل تهديدات خطيرة بالتلوث أو العدوى على أوساط الإستقبال المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون, تنفذ مخططات وطنية إستعجالية.
و يتم وضع المخططات الوطنية الإستجالية حسب العوامل المهددة بالتلوث المحتمل.
تؤسس و تحدد شروط تطبيق المخططات الوطنية الإستعجالية بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين.
المادة32 : يقصد بتلوث المحيط الجوي, حسب مفهوم هذا القانون إفراز الغازات و الدخان أو جسيمات صلبة أو سائلة أو أو أكالة أو سامة أو ذات الروائح في المحيط الجوى و التي من شأنها أن تزعج السكان و تعرض الضرر للصحة أو الأمن العام أو تضر بالنبات و الإنتاج الفلاحي و المنتجات الفلاحية الغذائية و بالحفاظ على البنايات و الآثار أو بطابع المواقع.
المادة33 : تبنى و تستغل أو تستعمل البنايات و المؤسسات الصناعية و التجارية والحرفية أوالفلاحية و كذا السيارات أو الأشياء الأخرى المنقولة التي يملكها أو يستغلها أو يحوزها أي شخص طبيعي إعتباري, على نحو غير مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادى تلوث المحيط الجوي.
المادة34 : عندما يكون من شأن الإفراز في المحيط الجوى أن يشكل تهديدا للانسان أو الأملاك, فانه يتعين على مرتكبيه تنفيذ كل الإجراءات الضرورية لإزالة أو تخفيض إفرازهم المتسبب في التلوث.
المادة35 : تكون التعليمات المذكورة في المادتين 33 و 34 محل مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة و الوزراء المعنيين يحدد على الخصوص:
I) الحالات و الظروف التي يمنع أو يضبط إفراز الدخان أو الأنسجة أو الغبار أو الغازات السامة أو المواد الاكالة أو ذات الروائح أو المشعة.
2) الآجال التي يستجاب خلالها إلى هذه الأحكام فيما يخص النباتات و السيارات و الأشياء الأخرى المنقولة الموجودة عند تاريخ نشر كل مرسوم,
3) الشروط التي ينظم و يراقب بموجبها للغايات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون بناء على العمارات و فتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المادة 75 و كذا تجهيز السيارات و صنع الأمتعة المنقولة و إستعمال الوقود و المحروقات,
4) الحالات و الشروط حيث يجب على الحكومة أخذ كل الإجراءات النافذة و الرامية لإيقاف الإضطرابات تلقائيا, قبل تدخل الحكم القضائي, و ذلك نظرا للاستعجال.
المادة36 : تهدف أحكام هذا الفصل إلى مكافحة تلوث المياه و تجديدها قصد تلبية
و توفيق حاجيات :
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب و الصحة العمومية طبقا للتشريع المعمول به,
- الفلاحة و الصناعة و النقل و كل النشاطات البشرية الأخرى ذات النفع العام,
- الحياة البيولوجية لوسط الإستقبال و لا سيما الثروة السمكية و كذا أسباب التسلية و الرياضات البحرية و حماية المواقع,
- الحفاظ على المياه و مجاريها,
- و تطبق هذه الأحكام على الصب و التصريف و القذف و الترسيب المباشر أو غير المباشر للمواد بمختلف أنواعها, كما تطبق خاصة على كل فعل من شأنه احداث أو مضاعفة تدهور المياه بتغيير مميزاتها الفيزيائية و الكيماوية و البيولوجية أو الجرثومية سواء أتعلق الأمر بمياه سطحية بمياه باطنية أو ساحلية.
المادة37 : تكون المياه السطحية و مجارى المياه و البحيرات و البرك محل جرد مع بيان درجة تلوثها.
و تعد مستندات خاصة لكل نوع من هذه المياه حسب مقاييس فيزيائية و كيماوية و بيولوجية و جرثومية لتحديد حالة كل نوع من أنواع المياه.
تراجع هذه المستندات بصفة دورية و عامة و مراجعة فورية كلما أثر تغيير إستثنائي أو غير متوقع في حالة هذه المياه.
المادة38 : يحدد المرسوم الذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة و الوزراء المعنيين:
- كيفية إعداد المستندات و الجرد المشار إليها في المادة 37 أعلاه,
- المواصفات التقنية و المقاييس الفيزيائية و الكيماوية و البيولوجية و الجرثومية التي يجب أن تستوفيها مجارى المياه و أجزاء مجارى المياه و البحيرات و البرك و لاسيما فيما يخص منابع المياه المخصصة لتزويد السكان بالمياه,
- الاجل الذي يجب أن تحسن فيه نوعية وسط الإستقبال لتلبية أو موافقة المصالح المحددة في المادة 36 من هذا القانون.
المادة39 : مع مراعاة أحكام التشريع المعمول به, يجب على أصحاب منشآت الصب الموجودة قبل إصدار هذا القانون أن يتخذوا كل إجراء لإستفياء, في الاجل المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 38 الشروط التي تفرض على مفرزاتها السائلة.
المادة40 : يجب أن تكون مفرزات منشآت الصب المقامة بعد إصدار هذا القانون مطابقة للشروط المفروضة عليها فور تشغيلها.
يخضع المأخـوذ و المسحوب لهذه المنشآت :
- لموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالبيئة للمشروع التقنى المتعلق بأجهزة التصفية المناسبة لهذه المنشآت.
- لرخصة التشغيل يسلمها الوزير المكلف بالبيئة بعد البناء الفعلي لأجهزة التصفية المناسبة للمشروع التقنى الموافق عليه سلفا.
المادة41 : تحدد مراسيم تتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين على الخصوص ما يلي :
I- الشروط التي يمكن أن تنظم أو تمنع فيها, نظرا لأحكام المواد 36 و 37و 38 من هذا القانون الصب و السيلان و القذف والترسيبات المباشرة أو غير المباشرة للمياه أو المواد و بصفة عامة كل فعل من شأنه تغيير نوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية.
2- الشروط التي يمكن أن ينظم فيها بيع أو نشر بعض المواد من شأنها خلق صب كان محل منع أو تنظيم بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه أو مضاعفة ادايتها أو أضرارها.
3- الشروط التي تمارس فيها مراقبة السمات الفيزيائية أو الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية للمياه المستقبلة أو المياه المسحوبة و لاسيما الشروط التي يتم فيها أخذ العينات و تحليلها.
4- الحالات و الشروط التي يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يتخذ فيها فورا كل إجراء نافذ قصد إيقاف الإضطرابات التي يمكن أن تشكل خطرا بالنسبة للامن و الصحة العامين.
المادة42 : تحدد مراسيم عند الإقتضاء بالنسبة لمجارى المياه و أجزاء مجارى المياه والبحيرات و البرك و المياه الباطنية و المياه الساحلية الشروط الخاصة التي تطبق فيها الأحكام المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه و كذا الآجال التي يجب أن تستوفى فيها هذه الأحكام فيما يخص المنشآت الموجودة.
المادة43 : علاوة على أحكام قانون الصحة العمومية و قصد ضمان حماية نوعية المياه, يحدد الرسم المتضمن التصريح بالمنفعة العامة بشأن أشغال أخذ المياه المخصصة لتزويد المجموعات البشرية حول نقطة أخذ المياه :
- نطاقا أدنى للحماية تملك أراضيه ملكية تامة,
- نطاقا قريبا للحماية حيث يمنع أو ينظم داخله كل نشاط أو ترسيبات أو منشآت من شأنها إلحاق أضرار مباشرة أو غير مباشرة بنوعية المياه,
- نطاقا للحماية البعيدة حيث يمكن أن تنظم داخله النشاطات و الترسيبات أو المنشآت المشار إليها أعلاه.
المادة44 : يحدد الرسم المتضمن التصريح بالنفع العام بالنسبة لأشغال أخذ المياه المخصصة لتزويد المجموعات البشرية, فيما يخص النشاطات و الترسيبات و المنشآت الموجودة عند تاريخ نشره الآجال التي يجب أن تستوفى فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه.
يجب أن تحدد الرسوم المصرحة بالنفع العـام, وفقا لنفس الشروط, مناطق الحماية حول نقاط أخذ المياه الموجودة و كذا حول منشآت التوصيل ذات المجرى و المخازن المطمورة.
المادة45 : تؤهل المجموعات المحلية و كذا تجمعات هذه المجموعات للقيام بدراسة و تنفيذ جميع الأشغال ذات النفع العام اللازمة لمكافحة تلوث المياه.
المادة46 : يمكن الترخيص بموجب مرسوم للمجموعات المحلية أو لتجمعاتها عندما يبرر ذلك الصالح العام بأن تأمر أو تقبل توصيل المفرزات التي لا تستوفى سمات مجرى الماء المستقبل إلى شبكات التصريف و إلى منشآت التصفية التي تبنيها أو تستغلها.
يحدد المرسوم شروط التوصيل و إجبار المؤسسة على المساهمة في الأعباء الإضافية المترتبة عن البناء و الإستغلال الناجمة عن مياهها المستعملة و ذلك عن طريق الاتاوى, و يتم تحصيل الاتاوى كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة.
و عندما لا تقوم المؤسـسة بتنفيذ الأشغال الملقاة على عاتقها في الأجل المحدد قصد التوصيل بالمنشآت العمومية, تنفذ تلقائيا و بعد الإنذار, الأشغال اللازمة و على نفقة المعنى بالأمر.
المادة47 : يمنع كل صب أو قذف للمياه المستعملة أو رمى النفايات في المياه المخصصة لاعادة تزويد جيوب المياه الجوفية, في الآبار و الحفر و سراديب جذب المياه التي غير تخصيصها.
تكون الآبار و الحفر و سراديب جذب المياه التي غير تخصيصها محل تصريح, و تخضع لمراقبة الإدارة دون الإخلال بحقوق الغير.
تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة48 : مع مراعاة أحكام المعاهدات و الإتفاقات الدولية التي أقرتها الجزائرو المتعلقة بحماية البحر, يمنع أن تصب و تغمر و تحرق في البحر مختلف المواد التي من شأنها :
- الاضرار بالصحة العمومية و بالموارد البيولوجية,
- عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة و الصيد البحرى,
- افساد ماء البحر من حيث إستعماله,
- التقليل من القيمة الترفيهية للبحر,
- تحدد عند الإقتضاء قائمة هـذه المواد بموجب نصوص تنظيمية.
المادة49 : يجوز للوزيرالمكلف بالبيئة, بعد تحر عمومي أن يقترح أنظمة ويرخص بالصب
و الغمر أو الحرق في البحر, وفقا لشروط تجعل عمليات الصب أو الحرق أو الغمر غير مؤذية و خالية من الأضرار.
المادة50 : لا تطبق أحكام المادة 49 من هذا القانون على الحالات المترتبة عن أسباب قاهرة ناجمة عن التقلبات الجوية أو كل العوامل الأخرى لما تكون حياة البشر أو أمن السفينة أو الطائرة عرضة للخطر.
المادة51 : فيما يخص عمليات الصب و الغمر التي جرت العادة على العمد إليها يحدد الوزير المكلف بالبيئة الأجل الذي يطبق في غضونه المنع الوارد في المادة 49 من هذا القانون عليها.
المادة52 : لا يجوز القيام بعمليات صب أو غمر أو حرق مواد و أشياء غير واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 48 إلا برخصة يسلمها الوزير المكلف بالبيئة, و تقرن هذه الرخصة, عند الحاجة, بتعليمات تضبط العملية المزمع القيام بها.
تحدد شروط تسليم الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة و إستعمالها و توقيفها بموجب مرسوم.
المادة53 : في حالة وقوع عطب أو حادث طرأ في البحر الإقليمي بكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا و لا مفر منه من طبيعته إلحاق الضرر بالساحل و بالمنافع المرتبطة به يمكن أمر صاحب السفينة أو الطائرة أو الناقلة أو
القاعدة العائمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا الخطر.
و إذا ظل هذا الإيعاز بلا جدوى أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد يمكن للدولة أن تأمر تلقائيا في حالة الإستعجال, بتنفيذ الإجراءات اللازمة على نفقة صاحب الناقلة أو تحصل مبلغ التكلفة منه.
المادة54 : يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع مخطرة أو سامة أو ملوثة عابرة بقرب المياه الإقليمية أو داخلها أن يعلن عن كل حدث ملاحى يقع في مركبه و من طبيعته أن يهدد بالتلويث أو بافساد الوسط البحري و المياه والسواحل الوطنية الجزائرية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة55 : يعاقب بغرامة من 1000 دج إلى 10.000 دينار و في حالة العود بالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر و بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دينار أو باحدى العقوبتين فقط, كل شخص تسبب في تلوث المحيط الجوى حسب مفهوم المواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون.
المادة56 : في حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 55 يحدد القاضى الأجل الذي يجب القيام في غضونه بالأشغال أو التصليحات التي فرضها التنظيم.
و في حالة عدم القيام بالأشغال أو التصليحات في الآجال المحددة يحكم بغرامة من 2500 دج إلى 25.000 دج.
و فضلا عن ذلك, يجوز للقاضى أن يأمر بالقيام تلقائيا بالأشغال أو التصليحات على نفقة المحكوم عليه و يحكم عند الإقتضاء ريثما تنتهى هذه الأشغال أو التصليحات, بمنع استعمال المنشآت أو كل شىء آخر منقول أو ثابت المتسببة في تلوث المحيط الجوى.
المادة57 : تطبق الأحكام الواردة في قانون المرور بالنسبة لأنواع التلويث الناجمة عن تجهيزات السيارات.
المادة58 : في حالة الحكم على عدم مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون, تحدد المحكمة الأجل الذي يجب القيام في غضونه بأشغال الإصلاح التي فرضها التنظيم.
و يجوز لها إذا إقتضت الظروف و في حالة عدم وجوب القيام بأشغال أو تصليحات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه لكى يمتثل للالتزامات المترتبة عن هذا التنظيم. المادة59 : يجوز للمحكمة في حالة عدم إحترام الأجل المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه, أن تحكم بغرامة من 1.000 دج إلى 10.000 دج, و عند الإقتضاء بتبعة جبائية لا يمكن أن يقل مبلغها اليومى عن التأخر عن 1.000 دج.
و علاوة عن ذلك, يمكن أن يحكم بمنع إستعمال المرافق المتسببة في التلوث ريثما تنتهى الأشغال أو التصليحات أو تستوفى الإلتزامات المنصوص عليها.
المادة60 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج إو باحدى العقوبتين فقط, كل من شغل مرفقا خلافا لمنع صادر تطبيقا للمادة 59 أعلاه.
و يجوز كذلك للمحكمة أن ترخص للوالى, أو لرئيس المجلس الشعبي البلدى, بناء على طلب منه, القيام تلقائيا بالأشغال أو التصليحات الضرورية لإزالة المخالفة.
المادة61 : عندما تنجم عمليات الصب أو الإفراز أو الرمى أو الترسيب المباشر أو غير المباشر للمواد التي تشكل المخالفة, من مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو فلاحية, فيجوز إعتبار رؤسائها أو مديريها أو مسيريها مسؤولين بالتضامن فيما يخص دفع الغرامات و مصاريف القضاء المترتبة على مرتكبي هذه المخالفات.
و تكون تكلفة الأشغال المأمور بتنفيذها تطبيقا للمواد 58 و 59 و 60 أعلاه, على نفقة الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يكون المحكوم عليه وكيلا أو ممثلا له.
المادة62 : يعاقب كل من خالف المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 47 من هذا القانون بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 1.000 دج إلى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.
المادة63 : عندما تقتضيه ضرورة التحقيق أو التحرى و كذا خطورة المخالفة يمكن إيقاف السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة التي إستخدمت لإرتكاب إحدى المخالفات المشار إليها في المادة 48 من هذا القانون, بناء على قرار من وكيل الدولة و القاضى الذي تحال عليه الدعوى.
و يجوز في كل وقت أن تأمر الجهة القضائية المختصة بكف الإيقاف إذا تم دفع كفالة يحدد مبلغها و كيفيات دفعها من طرف هذه الجهة.
و تحدد شروط تخصيص الكفالة و إستعمالها و إرجاعها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة64 : يتم البت في المخالفات لأحكام الفصل 3 من الباب الثالث من هذا القانون على يد المحكمة المختصة بالمكان حيث وقعت المخالفة.
و يكون الإختصاص أيضا :
- اما للمحكمة التي تم التسجيل في إقليمها إذا تعلق الأمر بسفينة أو آلية أو قاعدة عائمة و كانت جزائرية, و أما للمحكمة التي توجد المركبة في إقليمها إذا كانت أجنبية أو غير مسجلة.
- لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي إرتكبت المخالفة أثناءه, ان تعلق الأمر بطائرة,
- و في الحالات الأخرى يكون الإختصاص لمحكمة الجزائر.
المادة65 : في جميع الحالات تكون و تظل حقوق الغير على المتسببين في التلوث محفوظة.
المادة66 : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج و بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو باحدى العقوبتين فقط, و في حالة العود بضعف هاتين العقوبتين, كل رب سفينة جزائرية أو كل قائد طاقم طائرة جزائرية أو كل شخص يتولى قيادة عمليات الغمر أو الحرق في البحر إنطلاقا من آليات جزائرية أو قواعد
عائمة ثابتة كانت أم متحركة و خاضعة للقوانين الجزائرية مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتين 48 و 49 من هذا القانون.
المادة67 : في الحالة المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون يجب أن يتم توجيه الأشغال بعمليات الغمر في أقرب الآجال من قبل أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 66 أعلاه, إلى متصرفى الشؤون البحرية, و ذلك تحت طائلة غرامة من 10.000 إلى 100.000 دج.
و يجب أن يتضمن هذا الإشعار بالتدقيق الظروف التي تمت فيها عمليات الصب أو الغمر أو الحرق.
المادة68 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون إذا إرتكبت إحدى المخالفات بأمر من صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة أو المشرف عليها, يعاقب هذا الأخير بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المشار إليها, على أن يكون الحد الأقصى للعقوبات ضعفها.
كل صاحب سفينة أو طائرة أو ألية أو قاعدة أو عائمة أو مشرف عليها لم يعط أمرا مكتوبا للربان أو قائد الطاقم أو للشخص المشرف على القيام بعمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة بالإمتثال لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث, يجوز متابعته باعتباره مشاركا في إرتكاب المخالفات المنصوص عليها.
عندما يكون صاحب المركبة أو المشرف عليها شخصا إعتباريا, تلقى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه على عاتق الواحد أو الجماعة
من الممثلين الشرعيين أو المسيرين الفعليين الذين يتولون الإشراف أو الإدارة أو كل شخص آخر مؤهل من قبلهم.
المادة69 : يعاقب بغرامة قدرها من 500.000 إلى 5 ملايين دج و بالحبس من سنة واحدةإلى خمس سنوات, أو باحدى العقوبتين فقط, و في حالة العود بضعف هاتين العقوبتين, كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولية لإتقاء تلوث مياه البحر بالمحروقات المبرمة بلندن في 12 مايو سنة 1954 و تعديلاتها, يرتكب مخالفة لأحكام المادة 3 من المعاهدة المذكورة المتعلقة بمنع رمى المحروقات أو مزيج المحروقات في البحر.
| |
| | | kaiser عضو ملكي
الجنس :
نقاط التميز : 1185
عدد المساهمات : 1013 تاريخ التسجيل : 08/01/2011 الأوسمة :
| موضوع: رد: قانون رقم 83-03 يتعلق:بحماية البيئة السبت يناير 08, 2011 4:43 pm | |
| المادة70 : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج أو بضعف هذه العقوبة في حالة العود, و بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين, أو باحدى العقوبتين فقط, كل ربان سفينة غير خاضع لأحكام المعاهدة المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون إرتكب المخالفات التي تنص على منعها المادة 69 من هذا القانون. و في حالة العود تضاعف العقوبات. لا تسرى أحكام هذه المادة إلا على السفن التالية, باستثناء باخرات البحرية الوطنية : أ- السفن المجهزة بالصهاريج. ب- السفن الأخرى عندما تكون قوتها المحركة تفوق القوة المحددة من طرف الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية. ج- آليات الموانىء, و الناقلات النهرية و السفن النهرية المجهزة بالصهاريج سواء أكانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة. المادة71 : تطبق داخل المياه الخاضعة للقانون الجزائري و التي تعبر بها إعتياديا السفن أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون على السفن الأجنبية حتى لو سجلت ببلد يخضع لحكومة لم توقع معاهدة لندن المؤرخة في 12 مايو 1954, بما في ذلك أصناف السفن المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون. يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج الربان الذي يتسبب بسوء تصرفه أو تهوره أو غفلته أو إخلاله بالقوانين و الأنظمة في وقوع حادث بالبحر أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه, و أسفر عن هذا الحدث تدفق مواد لوثت المياه التابعة للجزائر. و تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان المشار إليه في المادتين 69 و 70 من هذا القانون و الذي تسبب في تدفق مواد في الظروف الموصوفة في الفقرة اعلاه. لا يعاقب بمقتضى هذه المادة على التدفق الناتج عن تدابير إقتضتها ضرورة تفادى خطر وخيم و عاجل هدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة. المادة72 : يعاقب كل من خالف أحكام المادة 54 من هذا القانون بغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج. يعاقب كل من خالف أحكام المادة 54 من هذا القانون بغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج. المادة73 : بغض النظر عن الملاحقات القضائية في حالة إلحاق الأضرار بأي شخص أو بالوسط البحري أو بالمنشآت, يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات و بغرامة من مليون إلى 5 ملايين دج على المخالفة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون التي يسفر عنها رمى محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الإقليمية. المادة74 : تخضع لأحكام هذا القانون المعامل و المشاغل و الورشات و المحاجز وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو إعتبارى أو عمومي أو خاص و التي قد تتسبب في أخطار أو في مساوىء أما لياقة الجوار و اما للصحة أو الأمن أو النظافة العمومية, و اما للمحافظة على الأماكن السياحية و الآثار. المادة75 : تعرف المنشآت المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه بواسطة قائمة المنشآت المصنفة التي توضع بموجب مرسوم. يخضع هذا المرسوم المنشآت لترخيص أو تصريح حسب جسامة الأخطار أو المساوىء التي قد تنجم عن عمليات الإستغلال. المادة76 : تخضع لترخيص من الوزير المكلف بحماية البيئة و الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي, و حسب حجمها أو مستوى التلوث المتسبب فيه, المنشآت التي تشكل أخطارا أو مساوئ للمصالح المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون. لا تمنح الرخصة إلا إذا أزيلت أو منعت هذه الأخطار أو المساوئ عن طريق إجراءات تعين بموجب قرار يتخذ من طرف الوزير المكلف بحماية البيئة. يحدد المرسوم المنصوص عليه في المادة 75 أصناف المنشآت الخاضعة لترخيص من الوزير أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة77 : تخضع لتصريح يوجه لرئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى, المنشآت التي لا تنطوى على أخطار أو مساوىء للمصالح المشار إليها في المادة 74 أعلاه. غير أنه يتعين عليهـا بسبب أنشطتها أن تراعى التعليمات العامة التي نص عليها التنظيم قصد ضمان حماية هذه المصالح. المادة78 : من أجل حماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة و الوزراء المعنيين القواعد التقنية المتعلقة ببعض الأصناف من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون. و ينطبق هذا المرسوم وجوبا على المنشآت الجديدة, و يحدد بعد أخذ رأى الوزارات المعنية وإستشارة المنظمات المعنية, آجال و شروط تطبيقه على المنشآت القائمة. المادة79 : يرسل طلب الرخصة إلى السلطة المختصة. عندما تشترط رخصة بناء لمنشأة جديدة, يتعين على المستغل أن يقدم طلبه للحصول على رخصة أو تصريحه في الوقت الذي يقدم فيه طلب رخصة البناء. و عليه أن يجدد طلبه للحصول على الرخصة أو تصريحه أما في حالة تحويل منشأته أو توسيعها أو تغييرها و اما في حالة إدخال تغيير على أساليبه في الصنع تترتب عنها أخطار أو مساوئ من تلك المشار إليها في المادة 74 من هذا القانون. المادة80 : تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون بعد إجراء تحقيق عمومي بخصوص ما قد يحتمل المشروع من إنعكاسات على المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون و عند الإقتضاء بعد أخذ رأي الوزارات و المجموعات المحلية المعنية.المادة81 : تحدد شروط إقامة المنشآت والإستغلال التي تعتبر ضرورية لحماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون, و كذا وسائل التحليل و القياس و وسائل التدخل في حالة حدوث كارثة بموجب القرار المتضمن الرخصة و عند الإقتضاء بموجب قرارات إضافية تتخذ بعد هذا الترخيص من طرف السلطة المختصة طبقا لأحكام المادة 78 من هذا القانون. المادة82 : يجوز الإبقاء على المنشآت الموجودة و الخاضعة لأحكام هذا القانون و التي كانت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق خاضعة للأمر رقم 76-4 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 و المرسوم رقم 76-34 الـمؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 و المتعلق بالمنشآت الخطيرة أو الضارة بالصحة أو غير الملائمة و المشار إليها أعلاه دون الرخصة أو التصريح المنصوص عليهما في المادة 76 من هذا القانون. غير أنه, قبل تاريخ يحدد بموجب مرسوم و في أجل لا يتجاوز سنتين إعتبارا من دخول هذا القانون حيز التطبيق يجب على كل شخص إعتباري مسؤول على هذه المنشآت أن يعرف نفسه لدى مصالح السلطة المختصة التي تفرض عليه الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون. المادة83 : عندما تنجم عن إستغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو مساوئ تعتبر جسيمة بالنسبة للمصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون, يأمر الوالي الشخص المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة الأخطار أو المساوئ المثبتة قانونا. و في حالة إمتناع المستغل عن الإمتثال لهذا الأمر في الأجل المحدد تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون. المادة84 : يتمتع الوزير المكلف بحماية البيئة بسلطة الترخيص بالتحقيق أو المراقبة في مجال حماية المصالح المشار إليها في المادة 74 بالنسبة للمنشآت المصنفة ما عدا تلك التابعة لوزير الدفاع الوطني الذي يتمتع بنفس السلطة فيما يتعلق بالمنشآت التابعة لدائرته. تحدد إجراءات التحقيق و الترخيص و كذا شروط التفقد و المراقبة بموجب مرسوم. المادة85 : يجوز الأمر بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة بازالة كل منشأة وردت أم لا في القائمة المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون و التي قد تسبب للمصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون أخطارا أو مساوئ بلغت درجة تجعل الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون غير قادرة على إزالتها. المادة86 : يكون الأشخاص المكلفون بمراقبة المنشآت المصنفة أو بإجراء المعاينة محلفين و ملزمين بالسر المهنى في الشروط المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات و معرضين للعقوبات المنصوص عليها فيهما. و لهم أن يفتشوا المنشآت الخاضعة لمراقبتهم طبقا لقانون الإجراءات الجزائية. المادة87 : دون الإخلال بالملاحقات الجزائية التي قد تباشر و عندما يعاين مفتش للمنشآت المصنفة أو خبير عين من طرف السلطة المختصة عدم التقيد بالشروط المفروضة على مستغل واحدة من المنشآت المصنفة, تأمر السلطة المختصة المستغل باستيفاء هذه الشروط في أجل محدد و تبلغ عند الإقتضاء الوزير الوصى. و ان لم يمتثل لهذا الأمر عند إنقضاء الأجل المحدد يجوز للسلطة المختصة, - اما أن تأمر بالشروع تلقائيا في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها وعلى نفقة المستغل, - اما أن تجبر المستغل على إيداع مبلغ يوافق مبلغ الأشغال لدى محاسب عمومي و يعاد هذا المبلغ للمستغل قسطا قسطا تباعا لتنفيذ الأشغال. - اما أن توقف بموجب قرار و عند الإقتضاء بعد إطلاع الوزير الوصى سيرالمنشأة حتى تستوفى الشروط المفروضة. المادة88 : خلال فترة توقيف السير الصادر تطبيقا للمادة 87 أعلاه يجب على المستغل أن يضمن لمستخدميه المرتبات و التعويضات و جميع أنواع الأجور التي كان لهم الحق فيها إلى ذلك العهد. المادة89 : تعتبر نفاية بمفهوم هذا القانون كل ما تخلفه عملية إنتاج أو تحويل أو إستعمال و كل مادة أو منتوج أو بصفة أعم كل شىء منقول يهمل أو تخلى عنه صاحبه. المادة90 : يجب على كل شخص طبيعي أو إعتباري ينتج نفايات أو يملكها في ظروف من شأنها أن تكون لها عواقب مضرة بالتربة أو بالنباتات أو بالحيوان أو تتسبب في تدهور الأماكن السياحية أو المناظر أو في تلوث الهواء أو المياه أو إحداث صخب أو روائح و بصفة أعم قد تضر بصحة الإنسان و البيئة أن يضمن أو يعمل على ضمان إزالتها طبقا لأحكام هذا القانون و في ظروف كفيلة باجتناب العواقب المذكورة. تتمثل عملية إزالة النفايات على الخصوص في عمليات الجمع و النقل والتخزين و الفرز و المعالجة الضرورية لإلتقاط الطاقة أو العناصر و المواد التي يمكن إستعمالها من جديد و كذا في إيداع أو رمى جميع المنتوجات الأخرى في الوسط الطبيعي في ظروف كفيلة باجتناب الأضرار المذكورة في الفقرة السابقة. المادة91 : تعالج نفايات المنزل طبقا للتشريع الجاري به العمل و النصوص التنظيمية و أحكام هذا القانون. المادة92 : في حالة ما إذا أهملت نفايات أو طرحت أو تمت معالجتها على نحو مخالف لأحكام هذا القانون و أحكام النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه تباشر تلقائيا عملية إزالة النفايات المذكورة على نفقة المسؤولين. و عليه تحصل المبالغ المستحقة بفرض نفس الكفالات و العقوبات المعمول بها في مجال الضرائب المباشرة و تكون صلاحية الفصل في الخلافات المتعلقة بتسديد هذه المبالغ للغرفة الإدارية المختصة. يعد إهمالا كل فعل يؤدى بصاحبه, تحت ستار تنازل مجاني أو بالمقابل إلى التملص من أحكام هذا القانون و النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه. المادة93 : تطبق أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المتعلقة على الخصوص بالمنشآت المصنفة و النفايات المشعة و المياه المستعملة و الإفرازات الغازية و جثث الحيوانات و حطام الطائرات و حطام السفن و المغمورات و الملفوظات من السفن. و هي لا تعفى من المسؤولية التي يتحملها كل شخص بسبب الاضرار بالغير و خاصة من جراء إزالة النفايات التي حازها أو نقلها أو خلفتها منتوجات صنعها. المادة94 : يجب أن يثبت المنتجون أو المستوردون أن النفايات التي تخلفها, في أى مرحلة كانت, المنتوجات التي يصنعونها أو يستوردونها يمكن إزالتها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون. و يجوز للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب منهم تقديم جميع المعلومات الضرورية حول كيفيات إزالتها و عواقب القيام بها. المادة95 : يمكن تنظيم صنع المنتوجات المختلفة للنفايات و حيازتها قصد بيعها أو عرضها للبيع أو وضعها تحت تصرف المستعمل بأي شكل من الأشكال, قصد تسهيل إزالة هذه النفايات أو منع ذلك عند الضرورة. يجب على المنتجين و المستوردين و موزعى هذه المنتوجات أو العناصر أو المواد التي تدخل في صنعها ضمان إزالة النفايات التي تخلفها أو المساهمة في ذلك. و يمكن إلزام هؤلاء المنتجين و المستوردين و الموزعين بتقديم مساعدتهم مقابل أجر عادل لإزالة النفايات التي تخلفها المنتوجات بمجرد دخول هذا القانون حيز التطبيق. المادة96 : تطبق الأحكام المتعلقة بالمنشآت المصنفة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على المنشآت المعدة لإزالة النفايات و ذلك أيا كان القائم باستغلالها. المادة97 : على المؤسسات التي تنتج او تستورد أو تنقل أو تقوم بازالة النفايات الداخلة في الأصناف المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة و الوزراء المعنيين و التي من شانها أن تحدث, أما على حالها و اما عند إزالتها, أضرارا من تلك المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون, ان تطلع الوزير المكلف بالبيئة بجميع المعلومات المتعلقة بمصدر و طبيعة و مميزات و كميات و مآل و كيفيات إزالة النفايات التي تنتجها أو تسلمها للغير أو تتكفل بها. المادة98 : فيما يخص أصناف النفايات المنصوص عليها في المادة 93 يحدد بموجب مرسوم الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لسائر التراب الوطني أو جزء منه, شروط ممارسة نشاط الإزالة كما حددت في المادة 93 من هذا القانون و لاسيما شروط نقل النفايات. لا تجوز معالجة هذه الأصناف من النفايات إلا في المنشآت المقررة أو المعتمدة. يحدد مرسوم يتخـذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة و الوزراء المعنيين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة99 : تحدد مخططات تتم الموافقة عليها بموجب مرسوم يتخذ بعد إجراء تحقيق عمومي, في الحدود الإقليمية التي تعينها الشروط التي تتم وفقها إزالة بعض أصناف النفايات. المادة100 : يعتبر كل شخص سلم أو عمل على تسليم نفايات تدخل ضمن الأصناف المشار إليها في المادة 97 من هذا القانون لكل شخص آخر غير مستغل لمنشأة معتمدة للازالة مسؤولا مع هذا الأخير عن الأضرار المترتبة عن هذه النفايات. المادة101 : يجب أن تضمن إزالة النفايات في المراحل المناسبة لجميع العمليات المشار إليها في المادة 90 من هذا القانون حسب شروط من شأنها أن تيسر إسترجاع المواد أو أشكال الطاقة القابلة للاستعمال من جديد. تنظم مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة و الوزراء المعنيين كيفيات إستعمال بعض المواد و كذا تلك المتعلقة بالمواد التي تمزج بها في بعض عمليات الصنع. يمكن أن يتعلق التنظيم خصوصا باستعمال بعض المعالجات و الممازحات أو الأقران مع مواد أخرى أو بوجوب التقيد ببعض أساليب الصنع أو إعادة الإستعمال. المادة102 : يهدف هذا الفصل إلى تحديد المبادىء العامة للحماية من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن الإشعاعات الأيونية. و يطبق على كل نشاط يقتضى حماية السكان و البيئة و إستيراد أجهزة أو مواد من شأنها أن تصدر إشعاعات أيونية و كذا إنتاجها و صنعها و حيازتها و العبور بها و نقلها و عرضها للبيع و بيعها و التنازل عنها بمقابل أو مجانا و توزيعها و إستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية أو علمية أو طبية أو غيرها. كما يطبق على عمليات إخلاء أو إزالة المواد المشعة. المادة103 : تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون و كذا الأحكام الجزائية المرتبطة بها, على جميع أشكال التلوث الناجمة عن المواد المشعة. تحدد شروط إنشاء و سير و مراقبة المنشآت النووية بموجب مرسوم.المادة104 : تخضع ممارسة النشاطات المشار إليها في المادة 102 من هذا القانون لنظام إعفاء أو ترخيص أو تأهيل. المادة105 : تحدد شروط منح الإعفاءات و الترخيصان و التأهيلات بموجب مرسوم, كما يحدد هذا المرسوم شروط إيقاف أو إلغاء هذه الترخيصات و التأهيلات. المادة106 : مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 104 و 105 أعلاه, لا يجوز لأحد أن يستعمل مواد مشعة او أجهزة إشعاعية. المادة107 : يتعين على كل من كان حائزا عند دخول هذا القانون حيز التطبيق لمواد مشعة أو أجهزة إشعاعية أن يرسل إلى الوزير المكلف بحماية البيئة في ظرف الثلاثة (3) أشهر إعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون, تصريحا يبين فيه كمية و خاصية و مكان كل نوع من المواد المحازة و كذا الأجهزة الإشعاعية.المادة108 : مع مراعاة العقوبات الجزائية, يمكن أن يكون كل شخص حائز على إعفاء أو ترخيص أو تأهيل لا يتقيد بالأحكام التشريعية المتعلقة بالحماية من التشمع محل إيقاف أو سحب لإعفائه أو ترخيصه أو تأهيله. المادة109 : تهدف أحكام هذا الفصل إلى حماية الإنسان و البيئة من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد الكيماوية في شكلها الطبيعي أو كما تنتجها الصناعة سواء أكانت صافية أو مدمجة في المستحضرات. المادة110 : لا تطبق أحكام هذا الفصل على : 1- المواد الكيماوية المعدة لأغراض البحث, 2- المواد المشعة. غير أنه يجب أن تحدد بموجب مراسيم الشروط التي تعين بموجبها الأحكام التنظيمية المطبقة لهذه المادة الإجراءات الكفيلة بتفادى الأخطار التي قد تنجم عن تبعثرها في البيئة. المادة111 : يجب على كل منتج أو مستورد أن يوجه إلى الوزير المكلف بالبيئة تصريحا قبل أن يصنع لأغراض تجارية أو إستيراد مادة كيماوية لم يسبق عرضها في السوق الجزائرية. إذا كانت هذه المادة تشكل خطرا على الإنسان أو البيئة, عليه أن يدخل على الإحتياطات الواجب إتخاذها لتفادى هذه الأخطار. فيما يتعلق بالمواد الكيماوية التي سبق عرضها في السوق, يجب على كل منتج أو مستورد أن يوجه إلى الوزير المكلف بالبيئة تصريحا إذا إحتمل حصول خطر جديد إما عن الكميات المعروضة في السوق, و اما عن تغيير كيفية الصنع و اما عن ظروف توزيع أو إستعمال المادة و لا سيما المستحضرات التي تدمج فيها و اما عن إنتشارها في البيئة. ترفق التصريحات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بملف تقنى يفيد بالعناصر المساعدة على تقدير المخاطر و الأضرار غير المقبولة التي يمكن أن تلحقها المواد بالإنسان و بالبيئة. يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة و الوزراء المعنيين تطبيق هذه المادة. المادة112 : يمكن للوزير المكلف بالبيئة, بعد استشارة السلطات و الهيئات المعنية أن يسجل بالمادة المعنية بالتصريح المنصوص عليه في المادة 111 من هذا القانون في قائمة المواد الخطيرة على الإنسان و البيئة. المادة113 : يتعين على الصانع أو المستورد لمواد كيماوية غير تلك المذكورة في المادة 110 و مخصصة للتسويق باطلاع الوزير المكلف بالبيئة بعنصر واحد أوالعناصر التالية : 1- مكونات المستحضرات المعروضة في السوق و المنطوية على المادة, 2- عينات من المادة أو المستحضرات التي تنطوى عليها, 3- المعطيات الرقمية الدقيقة حول الكميات من المادة الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في السوق أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الإستعمالات, 4- جميع المعلومات الإضافية حول تأثيرها على الإنسان و البيئة.المادة114 : يمكن أن يمنع الصنع لأغراض تجارية أو الإستيراد للمواد الكيماوية المسجلة في القائمة المنصوص عليها في المادة 112 أو أن يرهن بالالتزامات التالية : 1- إجراء يمنع مؤقتا أو جزئيا الصنع و النقل و العرض في السوق أو ببعض الإستعمالات. 2- تعليمة تهدف بالنسبة للمادة أو المستحضرات منها, إلى تقييد أو تنظيم الصنع و التركيب و التجهيز و الإستعمال لبعض الأغراض, و العرض في السوق, و التسمية التجارية, و النشر والإزالة و كذا كل شرط آخر ضروري لحفظ الصحة العمومية و البيئة. المادة115 : تكتم السلطات الإدارية المعلومات المتعلقة باستغلال و صنع المواد و المستحضرات كما تضمن بالشكل المناسب إشهار المعلومات الخاصة باخطار التسمم التي يتم الحصول عليها عند دراسة ملفات هذه المواد أو المسحضرات. يلزم الأشخاص المرخص لهم بالاطلاع على الملفات و المعلومات المحصل عليها بمقتضى هذا الفصل بالسر المهنى وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات ما عدا إزاء السلطات القضائية. يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين, الشروط الكفيلة بحماية سر الصيغة الكاملة للمستحضرات و لاسيما في مراكز معالجة حالات التسمم. المادة116 : يمكن أن تكون المواد الكيماوية المعروضة في السوق قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق, و التي تشكل خطرا على الإنسان أو البيئة و لاسيما بحكم إدماجها ضمن بعض المستحضرات أو تلك التي صرح بها و لكن توفر معلومات جديدة حول ذلك الخطر أوجبت ذلك, محل فحص إو إعادة فحص بمبادرة من الوزراء المعنيين و لهؤلاء أن يطالبوا من المنتجين أو المستوردين الإتيان بالملفات التقنية الضرورية لفحص أو إعادة فحص هذه المواد التي يكن أن تكون محل تسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 112, و كذا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون. على منتجي أو مستوردى المواد الكيماوية أو المستحضرات أن يبلغوا للوزير المكلف بالبيئة الوقائع الجديدة الناجمة اما عن تطور المعلومات العلمية و التقنية و اما عن معاينة آثار هذه المواد التي تحدث أخطارا جديدة على الإنسان و البيئة. المادة117 : يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب من المنتجين أو المستوردين جميع المعلومات الإضافية أو تجارب التثبت و ذلك على نفقتهم. المادة118 : يمكن بأمر من الوالي, حجز المواد الكيماوية و المستحضرات المصنوعة أو المستوردة أو المعروضة في السوق خلافا لأحكام هذا القانون و التي تشكل خطرا على الإنسان و البيئة, من طرف الموظفين و الأعوان المذكورين في المادة 134 من هذا القانون, و يمكن إيداعها في المستودعات حيث توجد تحت حراسة مرتكب المخالفة, غير أنه إذا إستلزم الخطر ذلك يجب القضاء عليها أو شل مفعولها على نفقة مرتكب المخالفة في أقرب الآجال. المادة119 : تبنى و تستغل أو تستعمل البنايات و المؤسسات الصناعية و الحرفية و الفلاحية و المباني الأخرى و الحيوانات و السيارات و الأشياء الأخرى المنقولة التي يملكها أو يستغلها أو يحوزها أي شخص طبيعي أو إعتباري على نحو غير مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادى إفراز الصخب الذي من شأنه أن يزعج السكان أو يضر بصحتهم. المادة120 : عندما يتمكن لإفراز صخب أن يشكل إزعاجا شديدا للسكان أو يضر بصحتهم فانه يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 119 تنفيذ كل الإجراءات الضرورية لإزالته. المادة121 : تكون التعليمات المذكورة في المادتين 119 و 120 محل مراسيم تحدد على الخصوص : 1) الحالات و الظروف التي يمنع فيها أو يضبط إفراز الصخب, 2) الآجال التي يستجاب خلالها إلى هذه الأحكام فيما يخص البنايات و المؤسسات و المباني الأخرى و الحيوانات و السيارات و الأشياء الأخرى المنقولة الموجودة عند تاريخ نشر كل مرسوم, 3) الحالات و الشروط حيث يجب على الوزير المكلف بحماية البيئة آخذ كل الإجراءات النافذة والرامية لايقاف الإضطرابات تلقائيا قبل تدخل الحكم القضائي و ذلك نظرا للاستعجال.المادة122 : يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج كل من إستغل عمدا منشأة بلا ترخيص أو دون التصريح المنصوص عليه في المادتين 76 و 77 من هذا القانون أو تجاهل الشروط التي تفرضها الرخصة المقررة. و في حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر و بغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط. المادة123 : في حالة الإدانة طبقا للمادة 122 أعلاه, يحدد الحكم عند الإقتضاء الأجل الذي يجب أن تطبق في غضونه الأحكام القانونية التي تمت مخالفتها. و في حالة عدم التنفيذ في الأجل المفروض يحكم بغرامة من 2.500 دج إلى 25.000 دج. كما يمكن للمحكمة أن تقضى بمنع استعمال المنشآت حتى تنتهى الأشغال. و لها علاوة على ذلك أن تأمر بتنفيذ هذه الأشغال تلقائيا على نفقة المستغل المحكوم عليه. المادة124 : يعاقب كل من شغل منشأة خلافا لإجراء قضى بغلقها أو بتوقيف سيرها تطبيقا لأحكام المادتين 87 و 123 من هذا القانون بالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر و بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط. المادة125 : يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 100.000 دج و بالحبس من شهرين إلى سنتين أو باحدى العقوبتين فقط كل من : - رفض تقديم المعلومات المذكورة في المادتين 94 و 97 من هذا القانون لممثلى الوزير المكلف بالبيئة المحلفين أو يقدم معلومات غير صحيحة, - سلم بنفسه أو بواسطة غيره النفايات المحددة في المادة 97 إلى غير مستغل لمنشأة معتمدة, - أباد أو النقط نفايات أو مواد دون مراعاة التعليمات المحددة تطبيقا للمواد 98 و 99 و 101 من هذا القانون, - اعاق مجرى عمليات المراقبة أو ممارسة مهام الأعوان المكلفين بحماية البيئة, - خالف التعليمات المذكورة في المادتين 90 و 91 من هذا القانون. المادة126 : يعتبر جنحة كل بتطبيق أحكام المادة 128 أدناه يعاقب كل شخص اغفل تسليم التصريح المنصوص عليه في المادة 111 بغرامة من 1.000 إلى 30.000 دج. المادة127 : دون الاخلال بتطبيق أحكام المادة 128 أدناه يعاقب كل شخص اغفل تسليم التصريح المنصوص عليه في المادة 111 بغرامة من 1.000 الى 30.000دج. المادة128 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 2.000 إلى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط كل شخص : 1- قدم عمدا معلومات غير صحيحة قد تؤدى, فيما يخص المادة المعنية إلى إلزامات أقل عناء من الإلتزامات الواجبة أو أخفى معلومات متوفرة لديه, 2- اغفل الإطلاع بالوقائع المستجدة المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للمادة 116 الفقرة الثانية, 3- خرق إجراءات المنع أو الإلزامات المنصوص عليها تطبيقا للمادة .114 و علاوة على ذلك يمكن للمحكمة أن تقضى بمصادرة المواد و المستحضرات المعروضة في السوق خلافا لإجراءات المنع أو للالزامات المذكورة أعـلاه, و بالمنع المطلق لعرض هذه المواد أو المستحضرات في السوق أو إستعمالها, و كذلك بالغلق المؤقت أو النهائي لمحلات إنتاج هذه المواد. كما يمكن للمحكمة أن تقضى بنشر الحكم كاملا أو مختصرا في الجرائد التي تعينها, على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز مصاريف هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المستحقة. كما يمكن لها الأمر بنشر إعلان أو عدة إعلانات تحذيرية على نفقة المحكوم عليه. و يحدد الحكم صيغ الإعلانات و كيفيات نشرها, و يفرض أجلا على المحكوم عليه لأداء ذلك. و ان تقاعس يؤمر بالنشر بمبادرة من النيابة العامة على نفقة المحكوم عليه. المادة129 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط, كل شخص تسبب في إفراز صخب بمفهوم المادتين 119 و 120 من هذا القانون. و في حالة العود تضاعف العقوبات. المادة130 : تعتبر دراسة مدى التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة انها تهدف إلى معرفة و تقدير الإنعكاسات المباشرة و/أو غير المباشرة للمشاريع على التوزان البيئوى و كذا على إطار و نوعية معيشة السكان. المادة131 : يجب أن تتقيد أشغال و مشاريع الإستصلاح التي تستلزم رخصة أو قرارا بالموافقة محددة بموجب هذا القانون, بالإنشغالات المتعلقة بالبيئة. يجب أن تتضمن الدراسات السابقة لإنجاز إستصلاح أو منشآت قد تلحق بحكم أهمية حجمها و إنعكاساتها على الوسط الطبيعي الضرر به, دراسة لمدى التأثير تسمح بتقدير عواقبها. و يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الدائرة الوزارية المكلفة بالبيئة و الوزارات المعنية, كيفيات تطبيق هذه المادة. و يحدد هذا المرسوم على وجه الخصوص : - الشروط التي يتحسب وفقها للانشغالات المتعلقة بالبيئة ضمن الإجراءات التنظيمية الموجودة من جهة. ومن جهة أخرى مضمون دراسة مدى التأثير التي تحتوى على الأقل على تحليل للوضعية الأولى للموقع و محيطه و دراسات التغيرات التي قد يحدثها فيه المشروع و الإجراءات المتوقعة لإزالة أو تقليل أو إذا أمكن تعويض العواقب المضرة بالبيئة. - الشروط التي يعلن وفقها عن دراسة مدى التأثير, - القائمة المحددة للمنشآت التي لا تخضع للاجراء المتعلق بدراسة التأثير بحكم ضعف إنعكاساتها على البيئة. كما يحدد المرسوم الشروط التي يمكن وفقها للوزير المكلف بالبيئة أن يبادر بكل دراسة لمدى التأثير أو أن يطلب منه ذلك لإبداء الرأي. المادة132 : يعاقب كل من باشر إنجاز إستصلاح أو منشأة ما خرقا لأحكام المادة 131 من هذا القانون, بغرامة من 2000 إلى 20.000 دج. و يمكن للقاضى المختص, في حالة ضرر خطير على البيئة, أن يأمر بتوقيف الأشغال أو حتى باعادة المكان إلى حاله الأصلي. المادة133 : يعاقب كل من باشر إنجاز إستصلاح أو منشأة ما, بعد رفض الترخيص له المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5000 إلى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط. و في حالة العود تضاعف العقوبة و الغرامة. و يأمر القاضى بتوقيف الأشغال أو باعادة المكان إلى حاله الأصلى.المادة134 : يتمتع بصفة شرطي حماية البيئة : 1- ضباط و أعوان الشرطة القضائية. 2- الموظفون و الأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد من 21 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية, 3- ضباط و أعوان الحماية المدنية, 4- المفتشون المكلفون بحماية البيئة, 5- مختلف الأعوان المكلفين بحماية البيئة و المنصوص عليهم في التشريع الجاري به العمل. المادة135 : بغض النظر عن الأعوان المنصوص عليهم في المادة 134, يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون و معاينتها : - المتصرفون الإداريون المكلفون بالشؤون البحرية, - مراقبو الملاحة البحرية, - ضباط الموانىء, - أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء, - قادة سفن البحر الوطنية, - وكلاء رجال البحر, - موظفو الهيئات التقنية للملاحة الجوية, - مهندسو مصلحة الإشارة البحرية, - قادة سفن الدولة المختصة بالبحوث في علم البحار, - الأعوان التقنيون لمعهد البحث العلمي و التقني و في علم البحار, - أعوان الجمارك. و في الخارج يكلف القناصلة الجزائريون بالبحث عن المخالفات لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون و جمع كل المعلومات قصد كشف مرتكبي المخالفات و إطلاع الوزير المكلف بحماية البيئة و الوزراء المعنيين. المادة136 : تنشأ أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة. و يمارس المفتشون المكلفون بحماية البيئة نفس السلطات التي يمارس الموظفون و الأعوان المنصوص عليهم في المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة137 : إن التصرفات الإجرائية التي يضطلع بها المفتشون المكلفون بحماية البيئة هي نفس التصرفات المحددة بمقتضى قانون الإجراءات الجزائية. المادة138 : تحرر المحاضر على يد المفتشين المكلفين بحماية البيئة و يعول عليها إلى أن يثبت العكس. المادة139 : يعاقب كل من أعاق أعوان الشرطة المكلفة بحماية البيئة عن أداء مهمتهم أو إعترض لهم طبقا للمواد من 184 و ما يليها من قانون العقوبات. المادة140 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حـرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة .1983 الشاذلي بن جديد | |
| | | ellisa عضو فضي
رقم العضوية : 3796
الجنس :
نقاط التميز : 245
عدد المساهمات : 202 تاريخ التسجيل : 09/12/2010 العمر : 34 الأوسمة :
| موضوع: رد: قانون رقم 83-03 يتعلق:بحماية البيئة الأحد يناير 09, 2011 5:16 pm | |
| | |
| | | kaiser عضو ملكي
الجنس :
نقاط التميز : 1185
عدد المساهمات : 1013 تاريخ التسجيل : 08/01/2011 الأوسمة :
| موضوع: رد: قانون رقم 83-03 يتعلق:بحماية البيئة الأحد يناير 09, 2011 5:26 pm | |
| شكرا لك اختي على التشجيع | |
| | | | قانون رقم 83-03 يتعلق:بحماية البيئة | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |