لخص دروس القانون المدني للسنة الثالثة خصائص عقد البيع
يتميز عقد البيع بخاصيتين هما:
-اتجاه الارادتين الى انشاء التزام بنقل الملكية
-مقابل ثمن نقدي
وهناك خصائص أخرى ثانوية لعقد البيع وهي:
-عقد رضائي
-ملزم لجانبين
-عقد معاوضة
-قد يرد على الحقوق الشخصية والعينية أو أي حق مالي
عرفت المادة 351 ق.م عقد البيع، والأصل أنه ينشئ التزاما بنقل الملكية، لكن في بعض الحالات عقد البيع ينقل الملكية مباشرة دون أن يستغرق مدة.
-بالنسبة للمنقولات المعينة بالذات(القيميات) يتم نقل الملكية وقت انعقاد العقد(بمجرد العقد).
-أما في العقارات فينشأ الالتزام لكن لا ينفذ الا بعد الشهر في المحافظة العقارية.
-والمنقولات المعينة بالنوع(المثليات) لا تنتقل فيها الملكية الا بعد عملية الافراز(الكيل-العدد-القياس..)
والملاحظ ان المشرع الجزائري لم يشترط شكلية معينة وانما طبيعة العقد هي التي تفرض ذلك.
-هذا ويتأجل انتقال الملكية أيضا اذا اتفق المتعاقدان على ذلك.
الاثار المترتبة عن انتقال الملكية(أهمية تحديد وقت انتقال الملكية):
-يصبح للمشتير حق التصرف في المبيع بعد انتقال الملكية له حتى لو لم يتم تسلمه.
-الأصل أن البائع لا يتعرض للمشتري بتصرفه في المبيع مرة ثانية لمشتري اخر لأنه يعد بيعا لملك الغير فعليه ضمان عدم التعرض.فاذا تصرف البائع وكان المشتري الثاني حسن النية نأخذ بقاعدة " الحيازة سند الملكية"
التراضي في عقد البيع:
الصور الخاصة للتراضي:
-مجرد الرغبة: فعل مادي عن طريق اعلانات في الجرائد وغيرها وليس له أثر قانوني(لا يرتب التزام).
-الايجاب: الاعلان عن الرغبة، ويقترن بمدة محددة يبقى فيها الموجب(البائع) على ايجابه.
-مشروع البيع: قبول الايجاب من قبل المشتري وبالتالي الاتفاق على العقد التمهيدي.
1)الوعد بالتعاقد:
1) الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد: المادة 71.
وشروطه هي:
-تعيين المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه(طبيعة العقد، المبيع، الثمن).
-تحديد مدة ابداء الرغبة للموعود له(مدة ابرام العقد).
-افراغ الوعد بالبيع في ذات الشكلية التي يتطلبها عقد البيع المراد ابرامه(العقد النهائي).
فاذا لم نستوفي أحد هذه الشروط يكون العقد باطلا(عديم الأثر).
اثاره:
- الوعد بالبيع ملزم لجانب واحد هو الواعد(البائع)، لذا يشترط فيه الأهلية الكاملة 19سنة(تصرف دائر بين النفع والضرر)، أما الموعود له فيكفي له أهلية التمييز13 سنة وقت الوعد ، لأن التصرف نافع نفعا محضا لكن يشترط فيه الأهلية الكاملة وقت البيع.
-الواعد ملتزم فهو مدين بالتسليم لذا يخول للموعود له حقا شخصيا(التزامات شخصية في ذمة الواعد)، فيبقى هو المالك للشيئ الموعود ببيعه (التزام بالقيام بعمل) وبالتالي له حق التصرف في الشيئ ، وليس للموعود له أن يرجع على الواعد الا بالتعويض لأن الغير الذي بيع له العقار أصبح له حقا عينيا أما الموعود له فليس له سوى حق شخصي، والحق العيني أقوى من الشخصي.
-اذا هلك المبيع تقع تبعته على الواعد فاذا كان الهلاك بفعل الواعد يكون ملزما بالتعويض، أما اذا كان بسبب قوة قاهرة فلا يلتزم بالتعويض.
وبما أن الوعد بالبيع يرتب التزامات شخصية فان ذلك يترتب عنه اثار:
- بالنظر الى المدة:
أ) قبل اعلان الموعود له رغبته في الشراء: يبقى الواعد مالكا ويتحمل تبعة الهلاك اذا كانت بقة قاهرة.
ب) بعد ظهور الرغبة في الشراء خلال المدة المتفق عليها: يلتزم الوعد بابرام عقد البيع النهائي دون ظهور رضاء ثاني منه، وليس لابداء الرغبة أثر رجعي.
-اذا نكل الواعد قاضاه المتعاقد الاخر مطالبا اياه بالتنفيذ العيني (اتمام العقد النهائي)، وهنا يقوم الحكم مقام العقد (حكم حائز لقوة الشيئ المقضي فيه)، فاذا كان المبيع عقارا لابد من شهر الحكم حتى ينتقل العقار.
ج) انقضاء المدة دون ابداء الرغبة في الشراء: يسقط الوعد بالبيع ويتحلل الواعد من التزامه، ونفس الحكم اذا أبدى الموعود له رغبته بعد المدة، وكذا اذا أبدى الموعود له رفضه خلال المدة المتفق عليها يسقط الوعد بالبيع.
2)الوعد بالشراء:
الملتزم في الوعد بالشراء هو الواعد: المشتري.
-من مصلحة المشتري أن يحصل على وعد بالتفضيل من البائع (الموعود له) لأن الوعد بالشراء ليس له قوة قانونية ولا يرتب التزاما.
-الوعد بالتفضيل: يسمى بعقد الشفعة وهو يتم بالاتفاق (وليس بالقانون مثل الشفعة).
الغرض من الشفعة هو لم الملكية في يد شخص واحد(توحيد الملكية، والشفعة هي الأولوية في البيع للشركاء أو الورثة). ونفس المفهوم يعود على الوعد بالتفضيل، فاذا رغب الموعود له في البيع يفضل الواعد على الغير.
3)الوعد الملزم لجانبين(الوعد بالبيع والشراء): وشروطه هي:
تحديد المسائل الجوهرية -المدة -الشكلية.
-كلا الطرفين واعد وموعود له، فيكفي أن يبدي أحدهما رغبته وارادته في التعاقد لينعقد العقد، واذا نكل أحدهما نطبق المادة72(التنفيذ العيني).
-نفس الاثار مثل الوعد الملزم لجانب واحد، لكن الفرق بينهما هو: أن الوعد الملزم لجانبين هو بيع معلق على شرط واقف(ابداء الرغبة)، فاذا لم يبديا الرغبة يسقط الوعد بالتعاقد من تلقاء نفسه.
2)البيوع الموصوفة:
1) البيع بشرط التجربة: المادة355ق.م.
م.ج أورد هذا النوع من البيوع بغرض أن يرى مدى ملاءمة الشيئ المبيع ملاءمة شخصية(معيار ذاتي).
هذا النوع من البيوع معلق على شرط واقف.
-الشرط الواقف: حدث مستقبلي اذا تحقق يبرم العقد واذا لم يتحقق فلا يوجد عقد ولا يرتب التزامات.
-اذا هلك الشيئ خلال مدة التجربة وقبل ابداء القبول:
*بقوة قاهرة، يتحمل البائع تبعة الهلاك(لأنه صاحب الشيئ) على أساس: الغرم بالغرم.
-المشرع ربط تبعة الهلاك بالتسليم وليس بنقل الملكية( على أساس أن التسليم لاحق لنقل الملكية)، لذا تصرف المشتري في الشيئ قبل نهاية مدة التجربة يعد قبولا بالمبيع، لأن القبول هو تعبير عن الارادة قد يكون صريحا أو ضمنيا، وبالتالي هو تصرف لمالك ويرتب اثاره( دفع الثمن).
-المادة 355/2 نصت على جواز الاتفاق على تكييف العقد على أنه معلق على شرط فاسخ.
-الشرط الفاسخ: حدث مستقبلي يضع حدا للعقد، وتبعة الهلاك يتحملها المشتري.
لذا من مصلحة البائع أن يكون العقد مكيفا على أنه معلق على شرط فاسخ حتى لا يتحمل هو تبعة الهلاك.
-كل من الشرط الواقف والفاسخ يكونان بأثر رجعي.
2) البيع بالمذاق:
-قبول الشيئ بعد التجربة.
-لا يكون له أثر رجعي، فالعقد لا ينعقد الا بعد الاعلان عن قبول الشيئ.
3) البيع بالعينة: مجاله: الأشياء المثلية.
نفس الشيئ مثل البيع بالنموذج، البائع مطالب باحضار بضاعة من نفس العينة، فاذا تخلف عن ذلك يكون الجزاء هو:
التنفيذ العيني أو المطالبة بالفسخ (+التعويض اذا سبب ضرر). أو اذا كان الاخلال غير مضر يمكن للمشتري قبول البضاعة مع انقاص الثمن اذا كانت أقل جودة، أو الزيادة في الثمن اذا كانت أكثر جودة.
-المشتري يكتشف أن المبيع غير مطابق للعينة وقت التسليم.