mÆÐҐЇÐy Æ ¥Ї :: [ إدآره الموقع ] ::
رقم العضوية : 2
الجنس :
نقاط التميز : 4352
عدد المساهمات : 1604 تاريخ التسجيل : 29/10/2009 العمر : 31 الموقع : في قلبها الأوسمة :
| موضوع: الإجهاض الطريق السريع لـ السرطان .. تحليل فقهى و تحريم علمى !!! الأحد سبتمبر 05, 2010 11:57 am | |
| الإجهاض الطريق السريع لـ السرطان .. تحليل فقهى و تحريم علمى !!!
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تتوقف «الخناقة» الفقهية والعلمية على قضية «الإجهاض» منذ إثارة الجدل حوله فى الفترة الأخيرة، ما بين التحريم المشدد فقهيا والتحليل الصريح علميا، لكن عندما تنقلب الأمور رأسا على عقب، وتتبدل الأدوار، ليصبح التحليل فقهيا والتحريم علميا، فإن علامات التعجب ستفرض نفسها على الأجواء وقبلها علامات الاستفهام،
إلا أن العجب سيبطل على الفور عندما نعرف أن سبب هذا التحول أننا نتحدث عن «إجهاض المغتصبة».
تلك القضية المثيرة اجتماعيا ونفسيا ودينيا وعلميا والتى طرحت على مائدة الحوار المجتمعى مع تقديم نائب الوطنى «محمد خليل قويطة» اقتراحا بقانون لمجلس الشعب لإقرار إجهاض المغتصبة، لكنه فوجئ بالمعارضة العلمية والإباحية الدينية، ولكل تبريره، فالأطباء يؤكدون أن الإجهاض هو الطريق السريع للسرطان ولا ينظرون للقضية من زاويتها الاجتماعية خاصة أن حياة الأم الضحية لن تكون أكثر أمنا من الضحية الأساسية.. نقصد «الجنين»، ويبدو أن الجدل حول هذه القضية سيستمر طويلا!
صوت العقل.. وصوت القلب واحتدم الجدال بين كل أطراف الأزمة، خاصة أن كلا منهم له تبريراته وأدلته فى النقاش، فالعلم يؤكد أن الإجهاض ينهى على حياة من تجرى هذه العملية الوحشية التى لا تقل عن الاغتصاب فى ضررها النفسى والبدنى، فهى تزيد احتمالات الإصابة بالعقم والإنجاب خارج الرحم وتشوه الأجنة، بل يجعل الضحية تصاب بهلاوس، فتطاردها محاولات الانتحار وعدم الرغبة فى الإنجاب، لكن فى المقابل وبعيدا عن صوت العقل هناك صوت القلب،
حيث النظرة الاجتماعية، فما ذنب هذا الابن فى أن يعيش حياته بوصمة عار أنه «ابن حرام» ولن يتحمله مجتمعه، خاصة أن الإباحة الدينية مشروطة بأمور عديدة، والاقتراح بقانون يشدد على ضوابط معينة لحماية ضحايا الاغتصاب الذين يتزايدون فى «عيادات بير السلم» وأكشاك الإجهاض فى العشوائيات والمناطق الشعبية التى انتشرت مع انتشار ظاهرة الاغتصاب، وردا على الأضرار التى يتحدث عنها الأطباء فى أغلبهم، فإن صاحب الاقتراح بقانون يؤكد أن الأم المجبرة على أن تكون أما لابن تكرهه ستصاب بالجنون
ومن الممكن أن تقتله، لكن الأغرب وكان نتيجة منطقية أن الدعوات العلمية الرافضة للإجهاض تلازم فى السياق ذاته دعوات لإنشاء بيوت لرعاية المغتصبات وأبنائهن، وكأنها لا تعرف أن هناك بيوتا من هذه النوعية بالفعل، لكنها لا تزال قليلة، وتطالب المجتمع بتغيير نظرته فى أبناء المغتصبات ولا يصفهم بـ «أبناء الحرام»!
الدراسة الصدمة وكشفت الدراسة التى أعدها مدير الطب الشرعى بالمنوفية د. هشام عبدالحميد فرج والتى ساندها العديد من أطباء النساء عن معلومات وحقائق مثيرة، يحذرون منها لو طبق هذا الاقتراح بقانون، وأكدها التطبيق العملى لمثل هذه النوعية من القوانين فى الدول التى أقرت العمل به، وتفجر الدراسة التى حصلت عليها «روزاليوسف» وتنشرها مدعمة بصور حقيقية لعمليات إجهاض الأطفال ولفتيات تم اغتصابهن بطرق وحشية مختلفة، وأخريات ادعين الاغتصاب، وتكشف الصور علامات التعذيب المختلفة التى تعانى منها المغتصبات!
الخطر وأكدت الدراسة أن وسائل الإجهاض الطبى المتبعة كلها غير إنسانية، فالأولى وهى «الامتصاص الخوائى» وقوة امتصاصها تفوق 29 مرة قدرة الشفط للمكنسة الكهربائية المنزلية، ويقوم من خلالها الطبيب بإدخال أنبوبة بلاستيكية إلى داخل الرحم لتمتص محتوياته، وهذا الامتصاص يؤدى إلى تمزيق جسد الجنين إلى أجزاء صغيرة ويجمعها داخل زجاجة، كما ينتج عن عملية الإجهاض بطريقة التوسيع والتفريغ تمزيق الجنين إربا لأن الأداة المستخدمة تسحبه جزءا جزءا..
أما طريقة «التسمم الملحى» فهى تقتله وتشوه كامل جسده، وكان قد أقر الرئيس الأمريكى جورج بوش طريقة قطع رأس الجنين عند إقرار قانون الإجهاض الأمريكى، وشددت الدراسة على أن تطبيق إجهاض المغتصبة فى مصر يفتح المجال على مصراعيه للأطباء الذين يرتكبون هذه الجريمة للإفلات من العقاب، والتلاعب فى تحديد عمر الجنين بدعوى ستر واقعة الاغتصاب، كما أنه يكاد يكون هناك اتفاق بين معظم الفقهاء على أن الإجهاض للجنين، الذى جاوز «120» يوما يعتبر قتلا نظرا لنفخ الروح بالجنين، ومن المعروف علميا أن تقدير عمر الجنين باستخدام الموجات فوق الصوتية يعطى أخطاء ناتجة عن عدم دقة الجهاز أو تعمد القراءة الخاطئة بما يفتح الباب للتلاعب وقتل أجنة جاوزت 120 يوما، خاصة أن هناك اتفاقا على أن حياة الإنسان تبدأ مع الحمل وقلب الجنين يبدأ فى النبض بعد 18 إلى 25 يوما من الحمل، وموجات المخ الكهربية تعمل فى اليوم الـ 43 وظهورها يعنى أن الإجهاض قتل لحياة بريئة وغالبا لا يتم اكتشاف الحمل إلا فى هذه الأثناء!
تمثيلات الاغتصاب
وتفجر الدراسة قضية أخرى تجعل من إقرار القانون بابا جديدا للجدل المثير، وهى أن شيخ الأزهر فى حكمه الشرعى بجواز الإجهاض للمغتصبة يشترط أن تكون ضحية الاغتصاب قد بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها، والحيلولة دون أن ينال منها الجانى،
وهذا الشرط فى أحيان كثيرة لا يتحقق، حيث قد تحدث حالة الاغتصاب دون وجود أثر ظاهر يدل على مقاومة الجانى لأن ظهور الإصابات يعتمد على عوامل كثيرة منها المستوى الاجتماعى للمجنى عليها وعمرها وعدد الجناة واستخدام الجانى لسلاح من عدمه، كما أن المشاكل العملية لإباحة إجهاض المغتصبة كثيرة، وفى مقدمتها حالات ادعاءات الاغتصاب الكاذبة، حيث إن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 14% ناتجة عن فتيات على علاقة جنسية غير شرعية مع شباب، وعندما يرفضون الزواج بهن يدعين الاغتصاب، وكذا تعرض على خبرائنا حالات ممارسات الدعارة التى تدعى حالات الاغتصاب عند الاختلاف على قيمة الأجر،
كما أن مشروع القانون المقدم ينص على أنه جاز للنيابة العامة أن تأذن بإسقاط الجنين بناء على تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت الجناية، وهذا يجعلنا فى حالة خطأ الطبيب الشرعى نتساءل: هل فى هذه الحالة نحن أمام جريمة قتل أم لا؟!
مضاعفات خطيرة
وأظهرت الدراسة مضاعفات خطيرة تتعرض لها المرأة نتيجة الإجهاض وأنه يؤدى لوفاة حالة من كل 100 ألف حالة إذا تم فى ظروف صحية آمنة، كما أن كل الدراسات التى أجريت على حالات الإجهاض المتعمد قبل ولادة أول طفل أظهرت وجود زيادة فى معدل حدوث سرطان الثدى بنسب تصل إلى 50%،
كما أنه يقلل فرصة المرأة فى إنجاب طفل «شرعى» نتيجة مضاعفات الإجهاض، والتى منها تمزق عنق الرحم الذى يحدث فى حوالى 1% من حالات الإجهاض، ويؤدى إلى زيادة نسبة حدوث الحمل خارج الرحم فى الحمل التالى،
كما أن الإجهاض يزيد من فرصة حدوث المشيمة التى تلتحم بالرحم 15 مرة لدى المرأة مقارنة بالتى لم تجهض، و23% من هذه السيدات يصبن بمرض التهاب الحوض بعد 4 أسابيع من الإجهاض، وبالتالى يقلل خصوبة المرأة،
كما أن 3% من كل حالات الإجهاض تعانى من ثقب بالرحم وقد يستدعى استئصاله وتحرم المرأة نهائيا من فرصة الحمل، وأظهرت الدراسة المشاكل النفسية للمرأة بعد الإجهاض، الذى يستمر عدة سنوات، وتشمل القلق الدائم والعزلة وقلة احترام الذات والكوابيس واسترجاع الأحداث وأفكارا انتحارية، والشعور بالندم على فقد الطفل وتجنب أى شخص أو حدث يذكرها بالحمل والإجهاض بما يدفع نسبة كبيرة من السيدات بعد الإجهاض إلى إدمان المخدرات أو الخمور، كما أنه فى بعض حالات «المغتصبة المتزوجة» يصعب تحديد إذا كان الحمل من الزوج أو الجانى وإباحة الإجهاض للجنين الشرعى نتيجة الاعتقاد الخاطئ يجعلها جريمة قتل!
العواقب الوخيمة
وهناك تجارب كثيرة لإباحة الإجهاض فى دول أخرى تؤدى لعواقب وخيمة على واقع المجتمعات التى أقرت القانون والتى فيها زيادة فى عدد حالات الإجهاض فوصلت إلى 44 مليون عملية إجهاض بالولايات المتحدة خاصة أن الإباحة ستجعل محترفى إجراء الإجهاض السرى فى الأزقة والشوارع الجانبية يخرجون للعلن ويعلنون عن تجارة عمليات الإجهاض دون الخوف من المسالله القانونية،
بل إن الإباحة ستجعل المرأة لا تخشى عواقب الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج مادام إصلاح كل المشاكل لا يتطلب سوى بضعة مئات أو آلاف من الجنيهات، كما أن الإجهاض يؤدى لتباين نسبة الذكور والإناث فى المجتمع، حيث تظهر حالات الإجهاض بناء على جنس الجنين، كما فى الدول الأسيوية التى طبقت القانون ومنها الصين بما يعود بنا إلى ظاهرة وأد البنات.
قتل الأجنة
ولذا طالبت الدراسة بعدم إصدار هذا القانون الذى يبيح الإجهاض لقتل الأجنة بدون ذنب لأن هذا الجنين يستحق منا الحماية القانونية الكاملة كأى شخص بالغ، ولأن الإجهاض فى حد ذاته يمثل أكثر أشكال اضطهاد الأطفال عنفا، وحل المشكلة يجب أن يكون من خلال أساليب أخرى وليس قتل النفس بالقضاء على البطالة والعنوسة،
حيث يوجد 9 ملايين شاب وفتاة عانس فوق 35 سنة و3 ملايين امرأة مطلقة و2 مليون طفل شارع ونصف مليون حالة زواج عرفى ولذا يجب فتح وحدات متخصصة للتعامل مع قضايا الاغتصاب تكون مهمتها جمع الآثار المادية لإثبات واقعة الاغتصاب وإعطاء المغتصبة مانع حمل هرمونى لتقليل نسبة حدوث الحمل وعلاج الأمراض التناسلية المحتمل حدوثها نتيجة الاغتصاب وتأهيل الفتاة المغتصبة للتعامل مع مجتمعها وإنشاء بيوت رعاية لاستقبال أبناء المغتصبات وتعديل نظرة المجتمع لهن من خلال الإعلام.
من جانبه رفض قويطة مقدم مشروع القانون ما جاءت به الدراسة العلمية باعتبار الجنين روحا بعد 43 يوما من الحمل بحجة تسجيل الرسام الكهربى لموجات المخ وبدء عمل نبضات القلب بعد 25 يوما من الحمل مؤكدا أن مجمع البحوث الإسلامية والذى يضم فى عضويته المفتى وشيخ الأزهر وافق على إجهاض المغتصبة واشترط عدم مضى 21 يوما على الحمل أى قبل نفخ الروح بناء على دراسات طبية وشرعية ،
وأن مشروع القانون الذى يقر باستثناء المغتصبة التى حملت سفاحا من مواد قانون العقوبات من 260 حتى 263 من عقوبة الإجهاض، وتؤكد المذكرة الإيضاحية للقانون على وضع ضوابط صارمة بحيث يسمح للنيابة العامة فقط بأن تأذن بإسقاط الجنين وفقا لتقرير الطب الشرعى الذى يثبت واقعة الاغتصاب ويحدد إذا كان هناك وجود مقاومة من الأنثى من عدمه.. وتساءل قويطة تعقيبا على الدراسة التى تفند العواقب الوخيمة على الأنثى من جراء الإجهاض وتساءل أيهما أفضل ترك هذه الضحية المغتصبة فريسة للعيادات السرية القذرة التى أصبحت منتشرة بجميع المحافظات ومعروفة أماكنها بالاسم للتخلص من جنينها أم نقر أحقيتها فى التخلص منه علانية كما يشترط مشروع القانون بالمستشفيات الحكومية والجامعية فقط وتحت إشراف طبى،
مؤكدا أنه بالنسبة للأعراض النفسية بعد الإجهاض فإن إجبار المغتصبة على الأمومة يصيبها بالجنون من هذا الحمل المفروض عليها. وشدد قويطة على أن المجتمع كله مسئول عن تبنى هذا المشروع لرفع الضرر عن ضحايا الاغتصاب خاصة بعد أن زادت نسبة الظاهرة فى الأونة الأخيرة وأصبحت تتصدر صفحات الجرائد يوميا بعد أن غابت شهامة الرجال فى الشوارع وأصبح الجانى لا يفرق بين فتاة وسيدة.
| |
|