لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض , ولا يصح منها , حتى تطهر كالصلاة . قال , صلى الله عليه وسلم , في النساء :
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ...
الحديث . فيجب على المرأة أن تفطر مدة الحيض فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى :
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
[البقرة، الآية: 185] وسُئلت عائشة - رضي الله عنها - : "ما بال الحائض
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - فنؤمر
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" . وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء النهار ,
ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير , وهي صائمة صوما واجبا بطل صيامها , ذلك
اليوم - أي لا تعتد به وإلا فأجرها على الله - ولزمها قضاؤه بعد طهرها .
وإذا
طهرت المرأة من الحيض , قبل طلوع الفجر ولو بيسير , من أيام رمضان وجب
عليها الصيام , ولا بأس بتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر , حتى تتمكن
من السحور . والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم من أحكام.
وإذا
كانت المرأة حاملا أو مرضعا, وخافت على نفسها الضرر من الصيام , فإنها
تفطر وتقضي ما أفطرته من أيام أخر . أما إذا كان فطر المرأة الحامل أو
المرضع , خوفا على ولدها , لا على نفسها , فالجمهور على أنها تطعم مع
القضاء , عن كل يوم مسكينا . قال شيخ الإسلام - في الحامل والمرضع تخاف على
ولدها الضرر مع الصيام - "تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم
مسكينا" . وذهب جماعة من أهل العلم أن عليها الصيام , - أي القضاء فقط -
دون الكفارة , كالمسافر , والمريض الذي يرجي برؤه , ولعل هذا هو الراجح ,
ولا يتسع المقام لبسط أدلة ذلك , وهو رأي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن
باز - حفظه الله -.